للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الشيخ: إي، في الأول، قبلُ، معين قبل القبض (إن تلفت فمن ضمانها إلا) ويدل على هذا (إلا أن يمنعها زوجها قبضه فيضمنُه).

طالب: فيضمنَه.

الشيخ: لا، غلط فيضمنُه بالرفع؛ لأنها عطف على ما قد سبق، ما يصلح؛ يعني: إلا أن يفعل فأن يضمنه، ما يستقيم الكلام، إلا أن يفعل فإنه يضمنه؛ يعني إذا منعها زوجها قبضه، صدقها بعيرًا، وقالت: أعطني إياه؛ أعطني البعير قال لا، انتظري، وعيا عليها، ثم تلف، فإنه يكون من ضمانه؛ لأنه هو الذي حال بينها وبين قبضه، فصار كالغاصب، وإذا كان غاصبًا فعليه ضمان، ثم عليه أيضًا مع ضمانه له عليه ضمان كسبه في هذه المدة، لو فُرض أنه منعها قبض هذه السيارة أو قبض هذا البيت وهو يؤجر، فعليه مع ضمانه إذا تلف ضمان كسبه؛ لأن لها نماء معينًا كما سبق، إلا ( ... ).

طالب: إذا أصدقها ثمرًا قبل نمائه.

الشيخ: ثمرًا قبل نباته؟

الطالب: قبل نمائه، قبل أن ينمو.

الشيخ: أصدقها نماء هذا الشجر مثلًا.

الطالب: إي.

الشيخ: قال: لك -مثلًا- مهر ما تطلعه نخلي في العام المقبل.

الطالب: لا، هو طالع بس ما نضج.

طالب آخر: قبل النضوج.

الشيخ: ما بعد نضج، ما يصلح.

الطالب: وهي راضية.

الشيخ: إي، ما يصلح؛ لأن هذه عرضة للتلف.

طالب: قوله: (وضده بضده) ويش معناها؟

الشيخ: نماء المعين لها نماؤه (ضده) ضد المعين (بضده) يعني: ليس لها نماؤه، عندنا المعين النماء إذا كان معينًا فلها النماء (وضده بضده).

في مسألة إذا كان الثمر ظاهرًا هو يجوز أن يُعطى إياها مهرًا، وإن لم يبد صلاحه، أما إذا كان ما ظهر ما يجوز.

طالب: مثل التمر.

الشيخ: مثل التمر، إي نعم.

طالب: ما هو كالبيع ( ... ).

الشيخ: لا، ما هو كالبيع، يرى أن البيع عقد معاوضة صرفة، فلا يجوز؛ لنهي النبي عليه الصلاة والسلام عنه، أما هذا فيصح، مثل ما قالوا بجواز رهنه أيضًا وجواز وقفه وجواز الوصية به.

طالب: لكن الغالب ( ... ) عوض.

الشيخ: الحمد لله، إذا تلف لها قيمته.

طالب: ( ... ).

<<  <  ج: ص:  >  >>