قال المؤلف: (وضده بضده) ويش ضده بضده؟ يعني أن غير المعين ليس لها نماؤه، وقلنا: إن غير المعين يشمل الأمرين: ما كان دَينًا في الذمة وما كان مبهمًا في أشياء، المبهم في أشياء مثل شاة من قطيع أو ( ... ) من إبل، أو قفيز من صبرة، الصبرة أظنها معروفة لكم، ويش الصبرة؟ الصبرة الزبرة من الطعام، الكومة من الطعام تُسمى صبرة، والقفيز مكيال معروف، يقول: (وضده بضده).
طالب: ( ... ).
الشيخ: قلنا: لو أصدقها ألف ريال وعنده عشرة آلاف ريال ما عنده غيرها فنسبة الألف لعشرة؟
طالب: عشر.
الشيخ: عشر، لو أنه تكسب في هذا المال حتى بلغ مئة ألف قبل الدخول ما نقول إن الربح لها منه شيء؛ لأن لها العشر، نقول: لا؛ لأن هذا غير معين.
طالب: نسبة الألف لعشرة عُشر العُشر.
الشيخ: الألف لعشرة عُشر.
الطالب: نسبة العشرة من المئة عُشر.
الشيخ: ما هي بعشرة ريالات، عشرة آلاف.
طالب: المال المعين المذكور هنا هو الذي ( ... )، في النهاية تكسب به ووصل به إلى هذا الرقم.
الشيخ: لا، ما عَيَّن، ما قال مثلًا: ألف ريال من هذه العشرة، لو قال: لك ألف هذا الريال الذي بيدي من هذه العشرة صار مُعينًا.
الطالب: تاجر به بنفس المال.
الشيخ: إي، بنفس المال لكن ما عين، قال ألف ريال في ذمتي، ولهذا لو تلف هذا المال لزمه الألف، حتى لو تلف المال هذا يلزمه الألف.
يقول المؤلف: (وإن تلف قبل القبض فمن ضمانها)، (إن تلف) الضمير يعود على المعين، (إن تلف) أي المهر المعين إن تلف قبل القبض، قبض أيش؟ قبضها؛ يعني مثلًا عين لها هذا البعير، قال: مهرك هذا البعير، ثم إن البعير مات قبل الدخول من الذي يضمنه؟
طالب: هي.
الشيخ: هي، الزوج ما عليه شيء الآن؛ لأن المهر معين، وتلف على ملكها فليس لها شيء، ولهذا قال: (وإن تلف) قبل القبض (فمن ضمانها)، والضمير في قوله: (تلف) يعود على المعين.
طالب: ( ... ) (وإن تلف فمن ضمانها)؟