للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الشيخ: خمسة آلاف ريال، ومثله لو أصدقها شاة هزيلة عند العقد، هزيلة ثم سمنت الشاة، ثم طلق، نقول للمرأة: خذي الشحم الذي بان عليها عندك، والباقي له؟

طالب: ( ... ).

الشيخ: لا، هذا نماء متصل، يُنظر إلى قيمتها وقت العقد، ويعطى نصفها للزوج، ومثله الحمل؛ لأنه نماء متصل ما دام أنه ما خرج ( ... ).

(اختلف الزوجان أو ورثتها في قدر الصداق) (الزوجان) إن بقيا (أو ورثتهما) إن ماتا (في قدر الصداق) مثل أن يقول الزوج: أصدقتك مئة. فتقول: بل أصدقتني مائتين، هذا قدر الصداق، فالقول قول الزوج أو ورثته لماذا؟

لأنهما اتفقا على المئة، واختلفا في الزائد، ومن ادعاه فعليه البينة، ومن أنكره فعليه اليمين.

لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «الْبَيِّنَةُ عَلَى الْمُدَّعِي وَالْيَمِينُ عَلَى مَنْ أَنْكَرَ» (٢)، واضح؟

قال الزوج: أصدقتك مئة. وقالت هي: بل مئتان، اختلفا الآن، اتفقا على المئة ولّا لا؟

طلبة: نعم.

الشيخ: اتفقا على المئة، اختلفا في الزائد، المرأة تدعي والزوج ينكره، أليس كذلك؟

طالب: نعم.

الشيخ: وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: «الْبَيِّنَةُ عَلَى الْمُدَّعِي وَالْيَمِينُ عَلَى مَنْ أَنْكَرَ»، فنقول للمرأة: هاتي بينة أن الصداق مئتان، وإلا فالزوج يحلف أنه مئة، ويعطيكي مئة، تمام؟

طالب: نعم.

الشيخ: مثال آخر: قال الزوج أصدقتك مئتين. قالت: بل أصدقتني مئة.

طالب: قول الزوج.

الشيخ: من القول قوله؟

طالب: قول الزوج.

الشيخ: قول الزوج ولّا قولها هي؟

طالب: قول الزوج.

الشيخ: قول الزوجة.

طالب: قول الزوج؛ لأنه بيده الطلاق.

الشيخ: الآن اتفقا على المئة، ولّا لا؟ اتفقا على المئة، وادعى أنه أصدقها مئة، وهي تنكر، ادعى هو.

طالب: ( ... ).

الشيخ: لا، اتفقا على المئة الآن، ولّا لا؟

طالب: نعم.

<<  <  ج: ص:  >  >>