الشيخ: ادعاه زائد مئة، وهي تنكر، فهل إذا قلنا: القول قول الزوج، معناه إننا نلزمها بقبوله، وإذا قلنا: القول قول الزوجة، فإننا لا نلزمه، فما رأيكم؟
الآن نشوف، رجل قال: أنا عندي لفلان مئة ريال. فقال فلان: ليس عندك لي إلا خمسون، ملزم من له الحق أنه يقبل المئة؟
طالب: ما هو بملزم.
الشيخ: إذن هذه نفسها نفس الشيء، فلا نلزم الزوج بالزيادة إلا إذا أتى بدليل، نعم إذا أتى بدليل، مع أن هذا الأخير اللي أنا أقول: الدعوة فيه نادرة؛ يعني نادر أن يقول الزوج: مئتين، وهي تقول: مئة، هذا نادر، لكن إن وقع فالقول قول الزوجة؛ لأن الأصل عدم صحة ما يدعيه إلا ببينة.
طالب: ما يمكن يقول: أعطيتها مئتين، وهي تقول: مئة.
الشيخ: هذه أيضًا دعوة، نقول: تجيب شهود، وإلا فالقول قول الزوجة.
طالب: إذا فسخت العقد يأتي الزوج يقول: أنا أصدقتها مئتين، وهي تقول مئة.
الشيخ: يمكن.
طالب: أو الطلاق.
الشيخ: أو الطلاق قبل الدخول، على كل حال القول قول المنكر، كذلك أيضًا إذا اختلفا، أو ورثتهما في عين الصداق كيف في عينه؟
طالب:( ... ).
الشيخ: يعني قالت: أصدقتني هذا البعير، فقال: بل أصدقتك هذا الجمل. أصدقتني هذه القلة، فقال: أصدقتك هذه القلة، الاختلاف الآن في العين، مَن القول قوله؟
طالب: قول الزوج.
الشيخ: القول قول الزوج، وعلى هذا فنلزمها بما قال؛ لأن الأصل عدم صحة ما تدعيه، هكذا قال الفقهاء، رحمهم الله، وهذه ليست كالأولى، الأولى اختلفا في القدر، فيكون الزوج والزوجة قد اتفقا على الأقل منه مثلًا، لكن هذا ما اتفقا على شيء كل واحد منهما يدعي خلاف ما يدعيه الآخر، ومع ذلك يقولون: إن القول قول الزوج، يحلف، وليس لها سوى ما قال.
ولكنينبغي أن يقال: هذا صحيح إلا إذا كان ما ادعاه -أي: الزوج- دون مهر المثل، فإنه لا ينبغي أن يقبل؛ يعني إن عينت هي شيئًا يمكن أن يكون مهر مثلها، وهو عين شيء دون مهر مثلها، فلا شك أن الأقرب قولها.