للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

هذه المرأة مهر مثلها خمسون ألفًا، وقالت: إنك أصدقتها هذه القلة، وهي تساوي خمسين ألفًا أو قريبًا منها، وقال: بل أصدقتك هذه القلة، وهي لا تساوي إلا عشرين ألفًا، أيهما أقرب إلى الصواب؟

طالب: قولها هي.

طالب آخر: الزوجة.

الشيخ: قولها هي، فينبغي أن يقال: إن كلام المؤلف على إطلاقه فيه نظر فينظر إلى ما هو أقرب إلى مهر المثل، فيؤخذ به؛ لأن القرينة إذا لم تكن بينةٌ حجة شرعية.

سليمان عليه الصلاة والسلام لما تحاكم إليه المرأتان في طفل، وقال نجيب السكين نقسمه بينكما ويش قالت الكبرى؟

طالب: قالت: نعم.

الشيخ: الكبرى هللت، قالت جيب السكين، والصغرى؟

طالب: قالت: لا.

الشيخ: قالت: لا، فقضى به للصغرى بدون أي بينة، لكن عنده قرينة، وعلى هذا ينبغي أن يقيد كلام المؤلف في هذا.

كذلك اختلفا فيما يستقر به المهر، والمهر تقدم أنه يستقر بالوطء والخلوة والتقبيل واللمس بشهوة.

طالب: والنظر.

الشيخ: والنظر؛ يعني استباحة ما لا يحل لغير الزوج، هذه ثلاثة أمور، ويأتي المقرر الرابع إن شاء الله تعالى وهو الموت، لكن الموت غير وارد هنا، اختلفا أو يمكن يرد، اختلفا فيما يستقر به المهر، فقالت الزوجة: إنك خلوت بي، وقال الزوج: لم أخل، الآن ثابت الطلاق, الطلاق ثابت، لكن الزوجة تقول: إنه خلا، وهو يقول: لم أخل. لماذا تقول الزوجة: إنه خلا؟

طالب: لتأخذ المهر كاملًا.

الشيخ: لكي تأخذ المهر كاملًا، ولماذا يقول: لم أخلُ؟

طالب: ما تأخذ إلا نصفه.

الشيخ: عشان ما تأخذ إلا نصفه، فمَن القول قوله؟

طالب: قوله هو.

الشيخ: قوله هو؛ لأن الأصل عدم الدخول، نعم، لو وُجدت قرينة تخالف هذا الأصل، مثل: احتفل الناس، وقالوا: الليلة زواج فلان، وشدوا قصر الأفراح، وحضره الناس، وقال: إني ما دخلت، وتقول أنت مَن القول قوله؟

طالب: للزوج.

طالب آخر: بالقرينة.

<<  <  ج: ص:  >  >>