الشيخ: قول الزوجة بالقرينة، وهذا ذكره ابن رجب -رحمه الله- في القواعد، قال: إذا تعارض الأصل والظاهر فأيهما يُقدم؟ فقال: إن كان الظاهر حجة شرعية كالبينة قدم الظاهر، وإن لم يكن حجة شرعية فينظر أيهما أقوى.
لو قال: إي نعم، صحيح، إنكم احتفلتم وجيتم القصر، لكن تعطلت السيارة ولا جيت.
طالب:( ... ).
الشيخ: نعم، المهم نقول: هذا خلاف الظاهر، لكن صارت المسألة مبنية على أنه أصل وعدمه، فالقول قول من معه؟
طالب: قول الزوج.
الشيخ: الأصل، وهو الزوج، فإذا قال: ما حصل دخول فالقول قوله.
يقول:(أو بما يستقر به) كذلك أيضًا لو اختلفا في جنس الصداق فهو كما لو اختلفا في عينه أو اختلفا في صفته، وهو كما لو اختلفا في عينه.
والاختلاف في الجنس مثل أن يقول أصدقتك هذه السيارة داتسون، وهي تقول: بل أصدقتني هذه السيارة كابرس، نعم، هذا جنس، مَن القول قوله؟
طالب: قوله هو.
طالب آخر: الزوج.
الشيخ: نعم، قول الزوج.
طالب: جنس ولّا نوع؟
الشيخ: هذا جنس؛ لأن هذه يابانية وهذه أمريكية، لكنه نوع إذا صار مثلًا فورد بأشكالها ما أعرف أحصيها.
طالب:( ... ).
الشيخ: إي نعم, كذلك لو اختلفا في صفته، قالت هي: إنه طيب. وقال: لا إنه متوسط. فالقول قوله هو، ولكن لاحظوا أن هذا يرجع إلى ما قلنا: إنه يلاحظ أيش؟
طالب: القرينة.
طالب آخر: من معه الظاهر.
الشيخ: مهر المثل من معه الظاهر، مهر المثل لو دلت القرينة على أن مهر المثل لهذه الزوجة ما يكون داتسون بعشرين ألف، يمكن كابرس بمئة ألف، فالقول قولها هي، إي نعم.
يقول:(وفي قبضه فقولها) اختلفا في قبضه، فالقول قولها: لأنه الأصل, الأصل عدم القبض، قال مثلًا: إن أنا قبضت المهر، قالت: أبدًا ما جاءني شيء، فالقول؟