الشيخ: قول الزوجة؛ لأن الأصل عدم القبض، فالقول قولها، تجيب شهود إنك عطيت، هذا أيضًا ينظر فيه إلى القرائن، مثلًا عندنا هنا في نجد المهر مُقدم، فلو أنها طالبته بعد الدخول وقالت: أعطني المهر، ( ... ) كل؛ يعني المهر، نعم، والدراهم قالت: أبدًا ما جاءني شيء، النقاش من عندنا ( ... )، من القول قوله؟
طالب: قوله هو.
طالب آخر: قول الزوج.
الشيخ: قول الزوج لماذا؟
طلبة:( ... ).
الشيخ: لأن هذا هو الظاهر معه، ولهذا لاحظوا أنه الأصل دائما يرجح الأصل، لو أن امرأة عند زوجها في بيته ويوم ما طلقها قالت أبغي منك النفقة، أنا عندك لي عشر سنين، ما كنت تنفق عليّ, أنا اللي أنفق من مالي ( ... ) عليّ، سبحان الله! عندي أنت عشر سنين ما أنفق عليكِ؟ ! قالت: نعم, ويش الأصل؟
طالب: الأصل أن ينفق عليها.
الشيخ: الأصل عدم النفقة، نعم، لكن عندنا ظاهر أقوى من هذا الأصل، ولهذا شيخ الإسلام شدد الإنكار على قول من قال من أهل العلم: إنها إذا ادعت أنه لا ينفق فإنه يُلزم بدفع النفقة لما مضى، قال: هذا قول ما يقبله العرف ولا يقره الشرع.
هل من العادة أن امرأة تبقى عند زوجها هذه المدة الطويلة وتيجي وتقول: ما أنفقت عليّ؟
طالب: لا.
الشيخ: أبدًا، هذا بعيد، فلهذا أقول لكم هذا يجب لطالب العلم أن يعرف أن الأصل ليس كل شيء، فقد يكون هناك ظاهر أقوى من الأصل فيقدم عليه.
فكل ما ذكره المؤلف هنا وفي غيره أيضًا في باب الدعاوي يجب أن يعرف أن الأصل ليس كل شيء، بل إذا وجد ظاهرًا أقوى منه فإنه يقدم عليه.
طالب:( ... ).
الشيخ: إي نعم، هذا دليل ورد.
الطالب: الأصل ورد قول الزوجة.
الشيخ: نعم هذا دليل ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين، وهو حديث عبد الله بن زيد شكي إليه الرجل يخيل إليه أنه اختلس شيئًا في الصلاة من الحدث، فقال:«لَا يَنْصَرِفْ» أيش؟