الشيخ: «حَتّى يَسْمَعَ صَوْتًا أَوْ يَجِدَ رِيحًا» (٣)، وأيش بناء عليه؟
طالب: على الأصل.
الشيخ: بناء على الأصل، أن الأصل عدم انتقاضه، عدم وجود هذا الناقض.
طالب: ( ... ).
الشيخ: فالقول قولها هي؛ لأن الأصل عدم زيادة ذلك.
الطالب: فإذا كانت ذات منصب وجمال وحسب.
الشيخ: هي إذا كانت -بارك الله فيك- ذات منصب وجمال سيزيد المهر؛ لأن المهر يُعتبر فيه -كما سبق- المعتبر فيه مهر المثل، يُعتبر في حال المرأة نسبها وغناها ودينها وكل شيء.
قال: (فصل. يصح تفويض البُضع وتفويض المهر) هذا يسمونه فصل المفوضة.
شوف التفويض نوعان: أولًا تفويض البُضع، ما هو البُضع؟
طالب: الفرج.
الشيخ: الفرج، وذلك بأن يزوج الرجل ابنته المجبرة أو تأذن امرأة لوليها أن يزوجها بلا مهر، هذا يسمونه تفويض البُضع؛ يعني الزواج بدون تسمية مهر يُسمى تفويض البُضع، كأن الولي فوض إلى الزوج بُضع هذه المرأة دون أن يذكر عوضه، دون أن يذكر عوضًا.
قال المؤلف: (أن يزوج الرجل ابنته المجبرة) كلمة (المجبرة) أظن أنه لا بد أن يكون عليها ملاحظة من قبلكم، وهي؟
طالب: البكر.
الشيخ: لا.
طالب: ( ... ).
الشيخ: وهي أنه لا إجبار، على القول الصحيح، ما فيه إجبار، لكن على المذهب -كما تقدم- أن الأب يجوز أن يجبر البنت البكر، أنه يمكن ترد هذه العبارة، أما على القول الراجح فلا.
(أو تأذن امرأة لوليها) ولكن لا بد أن تكون رشيدة (أو تأذن امرأة لوليها أن يزوجها بلا مهر) فيصح العقد.
مثال ذلك: رجل قال لواحد زوجني ابنتك، وشاور البنت، وقالت: ما عندي مانع، فقال: زوجتك ابنتي، فقال: قبلت، ما تكلموا عن المهر، ويش يسمى هذا؟
طالب: تفويض البُضع.
الشيخ: تفويض البُضع، ويش الفائدة منه، وهل يمكن أن يقع؟
الجواب: نعم، يمكن أن يقع، والفائدة منه أن بعض الناس قد يحتشم من أن يقول للخاطب كم تعطيني من المهر، أليس كذلك؟
وهو إجلالًا له واحترامًا له يزوجه ولا يتكلم في المهر إطلاقًا.