للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

هذا نسميه تفويض البُضع, ما الذي يجب لها؟

طالب: مهر المثل.

الشيخ: يجب لها مهر المثل، دليل ذلك قوله تعالى: {لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً} [البقرة: ٢٣٦]، فأباح الله عز وجل لنا ألَّا نفرض لهن فريضة، وهذا هو تفويض البضع.

إذا حصل الدخول في هذا النكاح فالواجب مهر المثل، وإن طلقها قبل الدخول فلها المتعة؛ لقوله تعالى في هذه الآية: {أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ} [البقرة: ٢٣٦]، انتبهوا يا إخوان، واضح؟

طالب: وهذه المسألة مقدرة ولّا ..

الشيخ: مثل ما قال: {عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ} وبيجينا أنه يقدرها القاضي.

الآن يا إخواننا تفويض البُضع ويش معناه؟

طالب: أن يزوج الرجل.

الشيخ: أن يكون عقد النكاح بدون تسمية مهر، هل هو جائز؟

طالب: نعم.

الشيخ: يصح، ويجوز، الدليل؟

طالب: قوله تعالى ..

الشيخ: {لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً} [البقرة: ٢٣٦]، وقع الأمر، إن دخل الرجل وجب عليه مهر المثل، وإن طلق قبل الدخول فلها المتعة، ويش المتعة؟

المتعة سيأتينا إن شاء الله أن القاضي هو الذي يتولى فرضها، إذا كان الزوج غنيًّا يحق عليه دراهم كثيرة، إذا كان متوسطًا دراهم متوسطة، إذا كان فقيرًا دراهم قليلة: {عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ} [البقرة: ٢٣٦]، هذا تفويض البضع.

والنوع الثاني (تفويض المهر) بأن يذكر المهر لكن ما يُعَيَّن (بأن يزوجها على ما يشاء أحدهما أو أجنبي).

لما أنه خطب من هذا الرجل، إنسان خطب من شخص ابنته وقال له: لا بأس، فقال الخاطب: كم تبغي المهر؟

<<  <  ج: ص:  >  >>