للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الشيخ: القاضي، المراد به القاضي، واعلم أن بعض أهل العلم كره أن يُقال للقاضي: الحاكم, وقال: {إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ يَقُصُّ الْحَقَّ وَهُوَ خَيْرُ الْفَاصِلِينَ} [الأنعام: ٥٧]، ولكن هذا ليس بصحيح، هذا القول ليس بصحيح؛ لأن الصحيح أنه يجوز، وقد دل القرآن عليه، قال الله تعالى: {وَإِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ} [المائدة: ٤٢]، ومعلوم أنه إذا قيل: حكم فلان، فاسم الفاعل من حكم حاكم؛ فالقرآن يدل على أن يجوز أن يكون الإنسان حاكمًا وليس فيه شيء.

طالب: ( ... ).

الشيخ: وكذلك {أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَحْكَمِ الْحَاكِمِينَ} [التين: ٨] فالمهم أن كراهة من كرهه من أهل العلم لا وجه لها.

طالب: التعريف.

الشيخ: كيف التعريف؟

الطالب: ( ... )

الشيخ: ما يخالف، ما فيه شيء، المهم أنه لا بأس به، وأحد أئمة الحديث اسمه؟

طالب: الحاكم.

الشيخ: الحاكم.

طالب: بس ما هو اسم، لقب.

الشيخ: إي، لكنه هذا اللقب اسم لقب، ابن مالك يقول في العلم:

وَاسْمًا أَتَى وَكُنْيَةً وَلَقَبا

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

فالمهم أنه لا شك أن هذا جائز، ولهذا الفقهاء رحمهم الله يكادون يجمعون على ( ... ) بهذا، الحاكم الحاكم.

قال: (يفرضه الحاكم بقدره) بقدر من؟ بقدر هذا المهر؛ لأنه إن زاد أجحف بالزوج، وإن نقص أجحف بالمرأة، يخليه وسطًا بقدره.

ثم قال المؤلف رحمه الله: (ومن مات منهما) يعني من الزوجين قبل الإصابة والفرض ورثه الآخر.

طالب: ( ... ).

الشيخ: لا، قبل الإصابة سواء.

طالب: ( ... ).

الشيخ: ما هي بعلمي هذه شرط, (ومن مات منهما قبل الإصابة) صلحوها إن كان فيه عندكم خطأ (قبل الإصابة والفرض)، (قبل الإصابة) المراد بها الجماع، وكذلك الخلوة؛ لأنها مُلحقة به، وقوله: (والفرض) يعني فرض مهر المثل.

<<  <  ج: ص:  >  >>