إذا طلق قبل الدخول فالمذهب أن لها المتعة، قالوا: لأن التسمية الفاسدة كعدمها؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم:«كُلُّ شَرْطٍ لَيْسَ فِي كِتَابِ اللَّهِ فَهُوَ بَاطِلٌ»(٤)، وإذا بطل لم يكن له أثر فعلي، هذا تكون التسمية كلا تسمية، وحينئذ يلزمه؟
والقول الثاني في المسألة أن لها نصف مهر المثل، قالوا: لأن المهر هنا أُشير إليه، وفُرضت الفريضة، لكن ما عُينت، والذي في القرآن {أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً}[البقرة: ٢٣٦]، وهنا فرضت بالمهر لكن ما عُيِّن، فنحن لا نأخذ بقول من رد الأمر إليه، ولا نحرمها فنقول: ليس لها شيء، بل نقول: لها نصف مهر المثل، لكن عند التأمل في التعليلين يظهر أن الأقرب؟
طالب: ما قالوه.
الشيخ: المذهب أن لها المتعة؛ لأن تعليلهم أقوى؛ لأنه مدعوم بدليل:«كُلُّ شَرْطٍ لَيْسَ فِي كِتَابِ اللَّهِ فَهُوَ بَاطِلٌ»(٤)، وهذا باطل بسبب تسميته مجهولًا، أنا بتزوج على اللي تبغي هي، ولّا بجدها الشايب اللي ممكن ما يرضيه ولا .. ، مثل ما قال الرسول صلى الله عليه وسلم:«مَا يَمْلَأُ بَطْنَ ابْنِ آدَمَ إِلَّا التُّرَابُ»(٥).
ما هو بيرضيه شيء، هذا معلوم أنه جهالة عظيمة وغرر عظيم، فيكون باطلًا، وإذا كان باطلًا فإن الباطل شرعًا كالمعدوم حسًّا، وحينئذ نرجع إلى أيش؟
طالب:( ... ).
الشيخ: إلى أنه لا تسمية، فحينئذ يكون لها المتعة، يقول المؤلف رحمه الله:(فلها المتعة).
يقول المؤلف:(بالعقد، ويفرضه الحاكم بقدره) يفرضه من؟ أي مهر المثل (بقدره)، و (الحاكم) المراد به؟