للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

طالب: لها نصف مهر المثل.

الشيخ: لها نصف مهر المثل ولّا لها المتعة كتفويض البضع؟

طالب: لا لها نصف مهر المثل.

طالب آخر: ما ذكر.

الشيخ: ما ذكر، قال: على ما تبغون، التسمية فاسدة؛ لأنها مجهولة، التسمية الآن فاسدة كلا شيء؛ لأنها مجهولة.

طالب: ( ... ).

الشيخ: كيف؟

الطالب: ( ... ).

الشيخ: في هذه الآن ماذا ترون؟

طالب: هي كالأولى.

الشيخ: كالأولى؛ يعني يجب لها المتعة، إذا طلقها قبل الدخول يجب لها المتعة.

الطالب: نعم.

طالب آخر: لها نصف المهر.

طلبة: ( ... ).

الشيخ: اختلفتم على قولين، والمسألة فيها في المذهب قولان، فيها قولان، وكل منهما قال عنه صاحب الإنصاف إنه المذهب، قال عن الأول: إنه المذهب، وقال عن الثاني: إنه المذهب؛ يعني قال عن القول بأن لها المتعة: إنه المذهب، وقال عن القول بأن لها نصف مهر المثل، قال: إنه المذهب.

نشوف الآن كلام المؤلف؛ لأن المؤلف بعد صاحب الإنصاف، يقول المؤلف قال: (ولها مهر المثل بالعقد) في أي التفويضين؟ في كليهما -إلا على لغة من يلزم الألف مطلقًا، أو يعرب (كلا) إعراب المقصور- في كليهما، لها مهر المثل في تفويض البضع وفي تفويض المهر، أرجو أن تكون الصورة واضحة الآن.

تفويض البُضع أن يزوجها بدون مهر، ما يذكر المهر إطلاقًا, تفويض المهر أن يزوجها بمهر لكن على ما يشاء الولي أو الزوجة أو الزوج أو أجنبي، تمام ولّا لا؟

في المسألة الأولى إذا دخل بها فلها مهر المثل، وإن طلقها قبل الدخول فلها المتعة بنص القرآن.

في المسألة الثانية إذا دخل بها فلها مهر المثل، العلة إحنا عندنا قاعدة سبقت في أول الصداق.

طالب: إذا بطل المسمى فلها مهر المثل.

الشيخ: إذا بطل المسمى فلها مهر المثل، وهنا المسمى باطل لعدم علمه، يكون لها مهر المثل.

<<  <  ج: ص:  >  >>