للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

طالب: هل هذا تنصيص على بعض أفراد العام ( ... )؟

الشيخ: كيف يعني؟

الطالب: قوله: {وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ} والنص على بعض أفراده ( ... ).

الشيخ: نعم، هذاك خرج بالنص {فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ} [البقرة: ٢٣٧]، إي الظاهر أن هذه بالإجماع ما لها متعة.

الطالب: وهذا مثال على ( ... ).

الشيخ: ربما يكون، لكنه مع أنه خالف الحكم هذا خالفه. طيب الآن هذه ستة أشياء يستقر بها المهر.

متى يجب مهر المثل؟

طالب: إذا كان المسمى فاسدًا ..

الشيخ: إذا كان المسمى فاسدًا أو لم يُسَمَّ لها مهر.

متى تجب المتعة؟ إذا طلقها قبل الدخول ولم يُسَمَّ لها مهر، أو سُمِّي لها مهر فاسد إذا طلقها قبل الدخول؛ يعني: قبل ما يتقرر به المهر -أحسن- إذا طلقها قبل ما يتقرر به المهر ولم يُسَمَّ لها مهر أو سُمِّي لها مهر فاسد فلها المتعة.

ومتى يجب النصف؟

إذا طلقها قبل ما يتقرر به المهر وسمى لها صداقًا.

ومتى يسقط الحالة الرابعة؟

إذا كانت الفرقة من قبلها قبل أن يتقرر المهر. أحفظوا هذه؛ لأنها تُشْكِل على كثير من الطلبة. فصارت الآن أربعة أحوال: يستقر المهر، ويش بعد؟ ويتنصف، ويسقط، وتجب المتعة، أربعة أحوال.

يستقر المهر بالدخول وباستباحة كل ما لا يحل لغير الزوج، هذا الاستقرار ضده؛ يسقط بكل فرقة من قبل الزوجة قبل أن يتقرر المهر، هاتان حالان متقابلتان.

يتنصف؟

طلبة: إذا طلقها.

الشيخ: إذا طلقها قبل أن يتقرر الصداق وكان الصداق معينًا يتنصف المهر، إذا طلقها قبل أن يتقرر وكان الصداق معينًا فلها النصف.

الحال الرابعة المتعة؛ وجوب المتعة إذا طلقها قبل أن يتقرر المهر وقبل تعيينه.

طالب: أو كان فاسدًا.

الشيخ: أو كان معينًا فاسدًا.

طالب: إذا طلقها قبل أن يتقرر المهر وجوب ال ..

الشيخ: إي نعم، قبل أن يتقرر المهر، وقبل أن يعين، أو عين وهو فاسد، هذه الآن أربعة أحوال كلها واجبة هذه.

<<  <  ج: ص:  >  >>