المتعة للمطلقة بعد الدخول؛ لأن بعد الدخول يستقر المهر ولَّا لا؟ المتعة للمطلقة بعد الدخول وقد استقر المهر، هل هي واجبة أو مستحبة؟
طالب: مستحبة.
الشيخ: المذهب أنها مستحبة؛ استغناء بما وجب لها، واختار شيخ الإسلام ابن تيمية أنها واجبة؛ لأنها لا تجب بالعقد أو بالدخول، إنما تجب بالطلاق، فسبب المهر الدخول، وسبب المتعة الطلاق، فالدخول لما حصل واستباح الرجل من امرأته ما لا يحل لغيره استحقت المهر بهذا الفعل، والطلاق عُوِّضَت عن كسر قلبها وضيق صدرها -ولَّّا لا؟ - ما عُوِّضت، إذا لم نعطها حقوق متعة ما عُوِّضت، فيقول شيخ الإسلام: لا يمكن أن يسقط المهر المتعة؛ لأن المتعة إنما وجبت بالطلاق، فهو سبب جديد غير الذي أوجب المهر، الذي أوجب المهر الدخول أو ما ألحق به، وأما هذه فأوجبها الطلاق، ثم إنه -بلا شكٍّ- من العشرة بالمعروف بعد أن طال أو ما طال، بعد أن حصل ما حصل بين الرجل وزوجته يكسرها هكذا وكأنها شاة باعها! وهو ينبغي أن يجبر قلبها بما يتيسر، وهذا يفعله الناس أهل الكرم، حتى الآن في زماننا يفعلون؛ تجد بعض الأغنياء يطلق زوجته ويعطيها -مثلًا- بيتًا، ولَّا يعطيها سيارة، ولَّا يعطيها أشياء؛ حليًّا، أو ما أشبه ذلك.
طالب: المختلعة إذا طلق خلعًا ( ... ) متعة؟
الشيخ: يعني: قبل الدخول؟
الطالب: إي نعم، قبل الدخول.
الشيخ: هذه الفرقة من قِبَلِها، هي التي طلبت.
طالب: شيخ، إذا طلق قبل عشر سنين ( ... ) وهو ما علم بالحكم ( ... )، يعني يعطيها شيئًا بعد ها المدة؟
الشيخ: لا، الظاهر أحسن ما يعطيها؛ أولًا: لأنه فات محلها، والثاني أنه ربما تجدد أحزانها، إن كانت حزينة من فراقه تجدد الأحزان فالأحسن ما يعطيها.
طالب: يعني لها وقت -يا شيخ- عند الطلاق؟
الشيخ: لا، ما لها وقت محدد، لا سيما إذا جرت العادة بأنها تعطى ولا أعطيت، وأما مثل عادة الناس الآن ما كلٌّ يعطي، فالذي أرى أنها ما تعطى إذا طالت المدة.