للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

طالب: دفع المهر كيف قبل التعيين ( ... )؟

الشيخ: ما فيه، إذا صار قبل التعيين ما يصير ( ... ) مهر، يصير متعة، إذا طلق قبل التعيين فهو متعة، ما هو مهر.

الطالب: لكن لا قرر ولا عين؟

الشيخ: إي، ما قرر ولا عين يصير متعة، يعطيها ما تيسر.

الطالب: لكن كيف يتعين ويتقرر، النصف لما تعين لها قبل التقرير؟

الشيخ: ما يتعين قبل التقرير، التقرير معناه أنه تقرر المهر بالدخول، إذا دخل عليها ثبت المهر كاملًا.

الطالب: وهو ما تعين؟

الشيخ: لو ما تعين يعطيها مهر المثل.

الطالب: النصف يا شيخ ( ... )؟

الشيخ: النصف ما يكون إلا إذا طلق قبل الدخول، وهذا ما يمكن يكون نصفًا إلا لشيء معين يمكن تنصيفه، أما اللي ما عُيِّن مثل قال: زوجتك بنتي ولا أقر المهر، ما ذكر المهر إطلاقًا، ثم إن الرجل طلقها قبل أن يدخل عليها، نقول: لا، لها متعة الآن، لها متعة مثلما قال الله: {عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ} [البقرة: ٢٣٦].

طالب: سؤال المتعة ( ... )؟

الشيخ: تمتع بقدر يسر زوجها وعسره، سواء أعطيت ما يكفيها لسنة أو لشهر أو لأكثر، حسب يسر الزوج وعسره.

قال المؤلف: (وإذا افترقا) قوله: (وإن طلقها بعده فلا متعة) النفي هنا نفي للاستحباب ولَّا للوجوب؟

طلبة: للوجوب.

الشيخ: للوجوب؛ يعني وأما الاستحباب فهو مستحب، لكن لا متعة واجبة، وإذا افترقا في النكاح الفاسد قبل الدخول والخلوة فلا مهر، وبعد أحدهما يجب المسمى.

اعلم أن النكاح الفاسد غير الباطل، وهذا مما يختص به النكاح عند الحنابلة؛ الحنابلة لا يفرقون بين الفاسد والباطل إلا في موضعين اثنين فقط؛ وهما هنا في باب النكاح، والثاني في باب الإحرام.

<<  <  ج: ص:  >  >>