ففي باب الإحرام قالوا: إن الفاسد في الحج هو الذي جامع فيه قبل التحلل الأول ويمضي فيه، والباطل هو الذي ارتد فيه؛ مثل واحد حاج واستهزأ -والعياذ بالله- بشيء من آيات الله وهو حاج؛ بطل حجه، الآن خلاص صار مرتدًا فبطل حجه، فهنا فرقوا بين الفاسد والباطل.
كذلك في النكاح يفرقون بين الفاسد والباطل؛ بأن الفاسد ما اختلف العلماء في فساده، والباطل ما أجمعوا على فساده، هذا الباطل.
مثال اللي أجمعوا على فساده كنكاح الأخت مثلًا؛ رجل تزوج امرأة ثم تبين أنها أخته من الرضاع، ما حكم هذا النكاح؟
طلبة: باطل.
الشيخ: باطل؛ لأن العلماء مجمعون على فساده.
أما النكاح الفاسد فهو الذي اختلفوا فيه؛ مثل النكاح بلا ولي، أو النكاح بلا شهود، أو نكاح امرأة رضعت من أمه مرة أو مرتين أو ثلاثًا أو أربعًا، هذا نسميه نكاحًا فاسدًا؛ لاختلاف العلماء في فساده.
المؤلف يقول:(إذا افترقا في) النكاح، (الفاسد) احترازًا من أيش؟
طالب: من الباطل.
الشيخ: من الباطل، (قبل الدخول والخلوة فلا مهر) وبعدهما لها المسمى.
مثال ذلك: رجل تزوج امرأة بدون ولي، ثم قيل له: هذا النكاح ليس بصحيح، فطلِّقْها، طلقها هذا الرجل، لها شيء؟ طلقها بدون دخول ولا خلوة.
طلبة: ليس لها.
الشيخ: ليس لها شيء، لماذا؟ لأن العقد الفاسد وجوده كعدمه؛ لا أثر له، قولٌ قيل وراح ما له أثر، فليس لها شيء؛ لأن النكاح أو العقد الفاسد لا أثر له. وهل يُلْزَم بالطلاق ولَّا لا؟
طالب: لا.
الشيخ: لا، يُلْزَم بالطلاق؛ مراعاة للخلاف، إحنا قلنا: النكاح الفاسد هو الذي فيه الخلاف، نقول: لازم تطلق؛ لأن بعض العلماء يرى أن النكاح بلا ولي صحيح يجيء واحد بيتزوجها، يقول: لا، هذه إلى الآن في ذمة الزوج، أنا أرى أن النكاح بلا ولي صحيح، يقدر أحد يتزوجها وهي وراها راجل؟