للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشيخ: هذا القياس غير صحيح، لماذا؟ كيف تقول: إلحاقًا للفاسد بالصحيح؟ من شرط القياس تساوي الأصل والفرع، فما دام هذا النكاح غير صحيح كيف تقولون: إلحاقًا الفاسد بالصحيح؟ ! ولهذا اختار الموفق وجماعة من الأصحاب أنه لا يجب لها شيء بالخلوة؛ لأن هذا عقد فاسد لا أثر له، وهو كما لو خلا بامرأة لم يعقد عليها، أرأيتم لو خلا رجل بامرأة، مثلًا واحد وجد امرأة تمشي في السوق وقال: أركبي ( ... ) وخلا بها، يجب عليه مهر المثل؟

طلبة: لا.

الشيخ: معلوم، ما يجب، فهم يقولون: هذه الخلوة مبنية على عقد فاسد، والفاسد وجوده كالعدم، وهذا القول اللي اختاره الموفق والشارح قول صحيح على أن الخلوة في النكاح الفاسد لا توجب شيئًا؛ لأنه لا يمكن إلحاق الفاسد بالصحيح، والرجل ما جامعها حتى نقول: إنه يجب لها المهر بالجماع، فالصحيح أنه لا شيء لها، لكن المذهب -كما رأيتم- قال: (وبعد أحدهما يجب المسمى).

ثم استطرد المؤلف رحمه الله في المهر قال: (ويجب مهر المثل لمن وُطِئَت بشبهة أو زنا كرهًا، ولا يجب معه أرش بكارة) (يجب مهر المثل لمن وُطِئَت بشبهة) إذا وُطِئَت امرأة بشبهة كيف ذلك؟ مثل رجل وجد امرأة نائمة على فراشه، فظنها زوجته، فجامعها، هذه شبهة صح ولَّا لا؟ يقول المؤلف: إنه يجب لها مهر المثل بدون عقد، ما فيه عقد، فيجب لها مهر المثل، لماذا؟ لأن هذا الوطء هذا الرجل جامع معتقدًا حل الجماع وأنها زوجته، فيكون كالزوج إذا جامع من عقد عليها، هذا الرجل لما جامع المرأة ويش يعتقد أنها؟

طلبة: زوجته.

الشيخ: أنها زوجته، فقد وَطِئ وطئًا يعتقده حلالًا، فأوجب المهر كما لو جامع من عقد عليها.

<<  <  ج: ص:  >  >>