وهذه المسألة لولا الإجماع لكن القياس يقتضي أن لا شيء لها، لكن ما دام أجمع العلماء -كما نقله غير واحد- فإننا لا نخالف الإجماع، فإن كان أحد يقول: إنه لا يجب لها شيء فالقول هذا أحق بالاتباع؛ لأن هذا وطء بغير عقد وهو معذور فيه، فكيف يجب عليه مهر المثل؟ ! هو لو علم أنها زوجته بيحمل ها الوطأة الواحدة، بيحمل مئة ألف ريال، ولَّا لا؟ إذا قيل: ها المرأة اللي أنت جامعتها مهر مثلها مئة ألف ريال، ويش بيقول؟ ما يطلب هذه، ولا يمشي حولها، ولا يتحرك ( ... ) يقول: من أنت.
فالمهم أن هذا إن كان المسألة فيها خلاف فالذي أختار أنه لا يجب لها شيء، وإن كان في المسألة إجماع ..
طالب:( ... )؟
الشيخ: ما هو بصريح كلام الشيخ، نقل عنه في الإنصاف لكن ما هو صريح، فالمسألة هذه مخالفة الإجماع ما هي بهينة.
أما المرأة الموطوءة بزنا فهي على نوعين؛ إن كانت مختارة فلا شيء لها، وإن كانت مكرهة فالمذهب أن لها المهر. والصحيح أنه لا مهر لها؛ لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول:«مَهْرُ الْبَغِيِّ خَبِيثٌ»(١)، فهذا وطء محرَّم يعتقده كل من الفاعل والمفعول به، يعتقد ( ... ) فلا يوجب شيئًا ( ... ).
وذِكْرُ بعض أفراد العام بما يوافقه لا يقتضي التخصيص، كما بيناه فيما سبق.
المتعة الواجبة إذا قلنا بوجوبها كيف تكون؟
طالب: إذا طلقها قبل أن يتقرر المهر.
الشيخ: كيف تكون؟ ما أقول: متى تكون، أقول: كيف تكون.
طالب: حسب موضع ها الزوج ..
الشيخ: ما دليلك؟
الطالب:( ... ).
الشيخ: ما هو الدليل؟
الطالب: الدليل الآية التي ذكرها الشيخ ( ... ).
الشيخ:( ... ) إذن نقول: الدليل ما في القرآن أو ما في السنة ونسكت وعليك تدور!