الشيخ: إي {عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ}، ويش أعلاها؟ أعلى المتعة؟
طالب: على حسب قدرة الزوج.
الشيخ: إي، ويش أعلاها؟
الطالب: أعلاها الخادم.
الشيخ: وأدناها؟
الطالب: أدناها تسترها في صلاتها.
الشيخ: كسوة تسترها في صلاتها ( ... ).
فالموطوءة بشبهة لها مهر المثل، شبهة مثل أيش، مثال للشبهة؟
طالب: رجل وجد امرأة في فراشه، فجامعها ظنها زوجته، فتبيَّن ( ... ).
الشيخ: صح، أو عقد على امرأة فتبين أنها أخته من الرضاع، هذا أيضًا وطء بشبهة؛ يعني النكاح باطل بالإجماع.
ما تقول: إذا زنى بامرأة اختيارًا، لها شيء؟
طالب: لا؛ لأن الأصل فاسد.
الشيخ: لا، ما هو عقد نكاح، رجل -والعياذ بالله- صار له صاحبة ( ... ).
طالب: شيخ، بالنسبة ( ... )، مثال النكاح الفاسد المرأة إذا رضعت مرة ( ... )، يؤمر بالطلاق؟
الشيخ: لا، يؤمر بالطلاق إذا كان لا يراه؛ لا يرى النكاح، أما إذا كان ما يرى هذا فلا يؤمر.
الطالب: طيب وإذا كان عاميًّا؟
الشيخ: وهكذا كل مسائل الخلاف، مسائل الخلاف لمن يعتقد صحتها فهي صحيحة، وإلا كان معناه أنه ما يصح نكاح إلا إذا أجمع العلماء عليه.
الطالب: لكن إذا كان عاميًّا؟
الشيخ: إذا كان عاميًّا فمذهبه مذهب قومه، العامي ما يدري ولا يميز.
الطالب: أو يشوف المذهب السائد ..
الشيخ: إي نعم، هكذا قال أهل العلم: إن العوام على مذهب علمائهم اللي عندهم؛ لأن هذا الذي يفتيه العلماء عندهم يلتزمونه.
طالب: أو ( ... ) أفتاه أي عالم؟
الشيخ: أو من استفتى عالمًا ملتزمًا بقوله فله أن يلتزمه.
الطالب: ( ... )؟
الشيخ: ( ... ) مذهب قومه، لكن لو ترفع للمحكمة مثل هذه القضية المحكمة تبغي تحكم بما ترى.
طالب: شيخ، بالنسبة لوضع ( ... ) الآن المتعدية المرأة؟
الشيخ: ما هو بكل حال ( ... ).
والبغي هي الزانية.
طالب: ما هي بغية، يعني هي مكرهة.