للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشيخ: ما هو البغي؟ معناها التي تستعد لهذا الشيء، سواء استعدت ولَّا ما استعدت فهي زانية، ويقول: إنه ليس له قيمة هذا الوطء، والقول بأن لها مهر المثل قول قوي؛ حتى يكون هذا بعد فيه فائدة؛ وهي ردع هذا الرجل عن مثل هذه الأمور.

طالب: يا شيخ، ( ... ) ما يتزوجها؟

الشيخ: ما يجبر عليها.

طالب: ( ... ).

الشيخ: المهم هذا كلام أهل العلم؛ المذهب أنه يجب لها مهر المثل، والقول الثاني أنه لا يجب لها، وهو قول شيخ الإسلام ابن تيمية.

طالب: إذا تكرر ذلك؟

الشيخ: ما هو؟

الطالب: وطء الشبهة.

الشيخ: إذا تكرر والشبهة واحدة فهو ما يتكرر، المهر ما دام الشبهة واحدة على أنها زوجته فلا يتكرر.

طالب: لو جامع ( ... ) فاسد، فالصحيح يجب مهر المثل أو المسمى؟

الشيخ: الصحيح أنه يجب المسمى، وهو المذهب.

طالب: والخلوة ما فيها شيء؟

الشيخ: الخلوة ما فيها شيء.

قال المؤلف: (ولا يجب معه أرش بكارة) (لا يجب معه) أي: مع المهر لمن وُطِئَت بشبهة أو زنا كرهًا لا يجب معه أرش بكارة؛ لأن الأرش دخل في المهر فلا يجب.

وأرش البكارة قال العلماء: هو الفرق بين مهرها بكرًا ومهرها ثيبًا، هذا أرش البكارة، فهذه المرأة التي وُطِئَت بشبهة وهي بكر زالت بكارتها الآن ويجب لها مهر المثل، ولا يجب أرش البكارة؛ لأن حقيقة الأمر أن أرش البكارة قد أُخِذ، لماذا؟ لأننا سنقدر المهر على أنه مهر بكر، وحينئذٍ نكون قد أخذنا أرش البكارة، فلا يمكن أن نكرر عليه الغرم.

ولهذا قال المؤلف: (ولا يجب معه أرش بكارة) وإنما ذكر المؤلف ذلك نفيًا لقول من يقول به، وقد تقدم لنا أن العلماء لا ينفون شيئًا لا يُحْتَاج إليه إلا لوجود قول آخر، وإلا لو سكت المؤلف على أنه يجب مهر المثل، فهل يقال: إن كلامه يدل على أن أرش البكارة واجب أو غير واجب؟

طالب: واجب.

<<  <  ج: ص:  >  >>