الشيخ: لا، بل يدل على أنه غير واجب؛ لأنه لو كان واجبًا لذكره، إذن فلا حاجة إلى نفي الوجوب، لكننا نقول: إنه نفى الوجوب، لماذا؟ لوجود قول آخر به، فأراد أن ينفي الوجوب دفعًا لهذا القول الذي يقولون: إنه يجب مع المهر أرش بكارة، والصواب أنه لا يجب؛ وذلك لأنه بالضرورة سوف يوجد أرش البكارة وهو مهر المثل.
قال المؤلف رحمه الله:(وللمرأة منع نفسها حتى تقبض صداقها الحال) نعم الصداق على قسمين؛ إما حال، وإما مؤجل، فالمؤجل ليس للمرأة طلبه ولا المطالبة به حتى يحل أجله، وليس لها أن تمنع نفسها أيضًا من الزوج؛ لأن حقها لم يرد بعد، لكن إذا كان المهر حالًّا ما أُجِّل فإن لها أن تمنع نفسها حتى تقبضه.
مثال ذلك: رجل تزوج امرأة على صداق قدره عشرة آلاف ريال غير مؤجلة، قالت له: أعطني المهر، قال: اصبري، انتظري، لها أن تمنع نفسها أو لا؟
طلبة: لها.
الشيخ: نعم، لها أن تمنع وتقول: ما يمكن أسلم نفسي إليك حتى تسلم المهر؛ وذلك لأن المهر عوض عن المنفعة، ويُخْشَى أنها إذا سلَّمت نفسها ثم استوفى المنفعة أن يماطل بها ويلعب بها، فهو يحرم منها حتى يسلم الصداق.
القسم الثاني: الصداق المؤجل؛ مثل أن يقول: أصدقت هذه المرأة عشرة آلاف تحل بدخول سنة ست، فهل لها أن تمنع نفسها حتى يأتي ذلك الوقت؟
طلبة: لا.
الشيخ: الجواب: لا؛ لأنها ما شرطت ذلك، ومن المعلوم أن موجب العقد التسليم، فإذا كان موجب العقد التسليم نقول: العقد الآن اشتمل على تأجيل الصداق والسكوت عن تسليم المرأة نفسها، فيكون تسليمها نفسها واجبًا للعقد، ويكون تسليم المهر واجبًا بحلول الأجل، تمام.
وهذه المسألة تدلنا على صحة القول بمسألة مرت علينا في البيع وهي؟