الشيخ: لا، حبس المبيع على ثمنه يعني إذا قال البائع للمشتري: ما أسلمك السلعة حتى تسلمني الثمن؛ فالمذهب أنه ليس له حبسه على ثمنه مطلقًا، والقول الثاني أن له حبسه على ثمنه، وهذا القول أصح كما سبق؛ لأن هذه المرأة الآن التي تزوجت ومهرها حال وقلنا: يجوز أن تمنع نفسها حتى تقبضه، الآن حبست نفسها ولَّا لا؟
طلبة: نعم.
الشيخ: على صداقها الذي هو بمنزلة الثمن في عقد البيع، فالفقهاء رحمهم الله في هذه المسألة يجوزون للمرأة أن تمنع نفسها حتى تقبض الصداق، ولا يجوزون للبائع أن يمنع السلعة حتى يستلم الثمن.
طالب: ويش التعليل في المسألة؟
الشيخ: هذا التعليل يقولون: لأنه إذا سلمت نفسها استوفى العوض ففات؛ فات العوض عليها، نقول: هذا التعليل يرد علينا في البيع أيضًا؛ فإن البائع إذا سلم المبيع يستوفيه المشتري ويروح عليه، يقولون: إن البائع يمكن أن تبقى عين المبيع ويردها، فيقال: نعم ربما تبقى، وربما لا تبقى، قد يكون اشترى شاة وذبحها وأكلها، أو شيئًا طعامًا أكله، أو ما أشبه ذلك، فليس بلازم أن تكون العين موجودة حتى يتمكن من استرجاعها.
طالب:( ... ).
الشيخ: المهم أن الصحيح في المسألتين أنه لا فرق، وأن لكل منهما أن يمنع حتى يسلم الآخر العوض.
قال:(حتى تقبض صداقها الحال، فإن كان مؤجلًا أو حلَّ قبل التسليم أو سلَّمت نفسها تبرعًا؛ فليس لها منعها) هذه ثلاث مسائل؛ إن كان مؤجلًا فليس لها منع نفسها، وقد سبق تعليل ذلك، ويش التعليل؟ لأنه بالعقد يجب الصداق والتسليم؛ تسليم المرأة نفسها، فإذا أجل الصداق بقي التسليم وصار الصداق موصوفًا بأنه مؤجل، فيجب أن يبقى مؤجلًا، فإذا كان صداقها مؤجلًا فإنها لا تملك أن تمنع نفسها؛ لما ذكرنا.