للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

كذلك إذا حلَّ قبل التسليم فليس لها منع نفسها، ولو ماطل بذلك فليس لها أن تمنع؛ مثل امرأة تزوجت من إنسان بعشرة آلاف مؤجلة إلى شهر شعبان، شعبان هذا اللي مقبل من سنة خمس، فجاء شهر شعبان وهو ما دخل عليها إلى الآن، حلَّ الصداق ولَّا لا؟

طلبة: حلَّ.

الشيخ: حلَّ الصداق، فطلب منها أن تسلم نفسها، فقالت: أعطني الصداق، فقال: الصداق مؤجل، قالت له: حلَّ الأجل أعطني، يقولون: إنه لها أن تمنع نفسها.

طالب: لها أن تمنع ولا .. ؟

الشيخ: لا تمنع نفسها، يقولون: هنا ليس لها أن تمنع نفسها، لماذا؟ قالوا: لأن الصداق وجب أيش؟ مؤجلًا، وجب مؤجلًا، والتسليم غير مؤجل، فكان عليها أن تسلم نفسها من الأصل قبل حلول الأجل، فانسحب الوجوب الواجب قبل حلول الأجل إلى ما بعد حلول الأجل، فهمتم الآن التعليل؟

لكنهم القول الثاني في هذه المسألة أن الحال قبل التسليم كغير المؤجل، ويش معناه؟ يعني: إذا حلَّ الأجل وما بعد سلمت نفسها إلى الآن وطلب التسليم فلها أن تمنع نفسها؛ لأنه صدق عليه الآن أنه حالٌّ، والضرر الذي يحصل لها فيما إذا سلمت نفسها في الحال يحصل لها الآن.

وقولهم: إنه كان مؤجلًا وكان يلزمها أن تسلم نفسها قبل حلول الأجل فانسحب الوجوب إلى ما بعده، يجاب بأن هذا صحيح، لكن الزوج لم يطالب بالتسليم إلا بعد أن كان المهر حالًّا، فلا فرق بين الصورتين، وهذا قول في المذهب أيضًا.

المسألة الثالثة: إذا سلمت نفسها تبرعًا، في المؤجل ولَّا في الحال؟

طلبة: في الحال.

الشيخ: في الحال وفي المؤجل، كله واحد، لكن كلمة (تبرعًا) تدل على أنه في الحال؛ لأن تسليمها نفسها في المؤجل أمر واجب، ما لها فضل فيه، فهذه امرأة صداقها حال ثم سلمت نفسها ثقةً بالزوج، تزوجها على عشرة آلاف ريال غير مؤجلة، وسلمت نفسها محسنةَ الظن به على أنه سوف يسلم المهر، فبدأ يماطل في ذلك، يقول الفقهاء: إنه ليس لها أن تمنع نفسها.

<<  <  ج: ص:  >  >>