والصحيح في هذه المسألة أن لها أن تمنع؛ لأن الرجل إذا ماطل كيف نمكنه من أن يستوفي الحق كاملًا وهو يماطل به؟ فالصواب في هذه المسألة أن لها أن تمنع نفسها، أما المذهب ما لها تمنع نفسها، لكن تطالبه به ولَّا لا؟
طلبة: نعم.
الشيخ: تطالبه به وتحبسه عليه أيضًا ويُلْزَم بذلك.
إذا أعسر قال:(فإن أعسر بالمهر الحال فلها الفسخ) إذا أعسر بالمهر الحال، سواء كان حالًّا في الأصل أو حالًّا بعد التأجيل، إذا عسر به فلها الفسخ؛ لأنه لم يسلم لها العوض، فهذا رجل تزوج امرأة بعشرة آلاف ريال، ولأنها حالة غير مؤجلة، فدخل عليها وصارت تطلبه: يا فلان أعطني المهر، ولكنه معسر ما عنده شيء، نقول: لها أن تفسخ عقد النكاح، إذا فسخت هل يبقى المهر في ذمة الزوج أو الفرقة من قبلها؟
طالب: الفرقة من قبلها.
طالب آخر: في حال دخل بها؟
الشيخ: إي، دخل بها.
طالب: يستقر المهر.
طالب آخر: لا ..
الشيخ: نعم يستقر.
وكذلك على القول الراجح لو كان لم يستقر فإن لها أن تطالبه بما يجب لها قبل الدخول؛ لأن الفراق هنا بسببه، وقد تقدم أنها إذا فسخت لعيبه فالفرقة من قبله هو، والمذهب من قبلها، لكن الصحيح أنه من قبله.
قال:(فإن أعسر بالحال فلها الفسخ ولو بعد الدخول).
طالب: في أي وقت يا شيخ؟
الشيخ: في أي وقت.
الطالب: إن تنازعا فيه، وبعدين سكتت فترة يعني ..
الشيخ: إي نعم، ما دام ما أسقطت حقها.
الطالب: لكن يظل لها الحق في الفسخ يعني؟
الشيخ: نعم، ولها الفسخ ولو بعد الدخول، لكن لو رضيت بذلك -مثلًا- وقالت: ما دام أنك معسر فمتى أيسر الله عليك أعطني، ثم رجعت وطلبت أن يسلمها أو تفسخ، لها ذلك ولَّا لا؟ ليس لها ذلك؛ لأنها أسقطت حقها برضاها.
لو تزوجته عالمة بعسرته؛ تدري أنه معسر والمهر ما بعد قُبِض، لها الفسخ؟
طلبة: ليس لها.
الشيخ: ليس لها الفسخ؛ لأنها راضية بذلك، فليس لها الفسخ.