للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشيخ: سُنة أو واجبًا، قد يكون واجبًا؛ لأنه من باب التعزير المفيد، أما إذا كان هذا الرجل إذا هجرناه ازداد شره ونفر من أخيه المؤمن وحصلت الوحشة بينهما، فماذا يفيد الهجر الآن؟ ما أفاد إلا الضرر والتفريق بين الناس، فلا يُسَن الهجر هنا بل ولا ينبغي.

بالنسبة للمسبل الذي يسبل ثيابه ويش يعتبر؟ مجاهر بالمعصية، وهو أعظم -فيما يبدو لنا- أعظم من حلق اللحية، ومع الأسف أنه كثير عند الناس الآن، لأنه تُوُعِّد عليه، فهو من الكبائر من كبائر الذنوب وأعظم من شرب الدخان، مع أن شرب الدخان عند الناس أعظم من حلق اللحية وأعظم من الإسبال ولكن الأمر بالعكس.

فالمهم أن الفقهاء رحمهم الله يقسمون الهجر إلى ثلاثة أقسام الهجر غير المحرَّم: واجب، وسنة، ومباح، ولكن الصحيح عندنا أنه لا ينقسم إلى هذه الأقسام، وأن الأصل في الهجر التحريم إلا إذا كان في الهجر مصلحة، وهذا بالنسبة لمن كان مسلمًا، أما غير المسلمين فإنهم لا يبدؤون بالسلام، سواء كان غير منتسب للإسلام؛ بأن يصرح بأنه يهودي ولا نصراني ولا وثني، أو كان منتسبًا للإسلام لكن بدعته تخرجه من الإسلام، فإنه لا يجوز أن يُبْدأ بالسلام؛ لأن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول في أهل الكتاب: «لَا تَبْدَؤُوا الْيَهُودَ وَلَا النَّصَارَى بِالسَّلَامِ، وَإِذَا لَقِيتُمُوهُمْ فِي طَرِيقٍ فَاضْطَرُّوهُمْ إِلَى أَضْيَقِهِ» (٥).

لكن إن سلم علينا من لا نسلم عليه نرد عليه؛ إن قال: السلام عليكم، قلنا: عليكم السلام، إن قال: السام عليكم؟

طلبة: وعليكم.

طالب: وعليكم السام.

الشيخ: قلنا: وعليكم، وإن قال: السام عليكم، قلنا: عليكم.

فالمسألة لها ثلاثة أوجه؛ إن سلَّم بلفظ السلام الصريح رددنا عليه بالسلام الصريح، وإن سلَّم بالسام الصريح رددنا عليه بالسام الصريح، قلنا: عليكم السام، أو نقول: عليكم أحسن؟

طلبة: (عليكم) أحسن.

<<  <  ج: ص:  >  >>