للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

طالب: المشاركة في الجنائز -يا شيخ- بالنسبة للكفار يجوز ولا .. ؟

الشيخ: ما يجوز تشييع جنائزهم.

يقول: (وتجب في أول مرة إجابةُ مسلمٍ)، ثانيًا (يحرم هجره) أفادنا المؤلف رحمه الله أن من المسلمين من يجوز هجره أو لا؟ نعم، وهو كذلك؛ فمن المسلمين من يجوز هجره، ومنهم من يسن هجره، ومنهم من يجب هجره.

قال أهل العلم: المجاهر بالمعصية يسن هجره كحالق اللحية مثلًا؛ حالق اللحية مجاهر بالمعصية، وشارب الدخان في الأسواق وفي المجالس، هذا مجاهر بالمعصية، فيسن أن يهجر؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم هجر كعب بن مالك وصاحبيه وأمر أصحابه بهجرهم (٤).

الثاني: من يجب هجره، ومثلوا لذلك بالروافض، وقالوا: إنه يجب هجرهم؛ لأن بدعتهم لا تحتمل، وكذلك من ضاهاهم من أهل البدع كالجهمية والمعتزلة لا سيما الدعاة منهم.

وأما من يباح هجره فمن يفعل معصية لكنه لا يجاهر بها إنما يستخفي بها، فهذا لا بأس من هجره، وليس بسنة ولا محرم.

ولكن الصحيح في مسألة الهجر أنه حرام إلا إذا كان فيه مصلحة، وأنه يحرم أن يهجر الإنسان أخاه المؤمن الذي لا يصل إلى حد الكفر إلا إذا كان في ذلك مصلحة.

والدليل لذلك عمومات الأدلة الدالة على حقوق المسلم على المسلم عامة، والمؤمن لا يخرج من الإيمان بمجرد الفسوق والعصيان عند أهل السنة والجماعة، وعلى هذا فالأصل ويش الأصل؟ تحريم هجر المؤمنين ولو تجاهروا بالمعصية، ولو فعلوا المعصية، هذا هو الأصل؛ لأنه مؤمن، وحق المسلم على المسلم ست؛ منها إذا لقيته فسلِّم عليه.

وهنا قال أيضًا: (حق المسلم) ولم يقل: حق المؤمن، وهو أوسع؛ لأن الإسلام أوسع من الإيمان، لكن إذا كان في الهجر مصلحة فإنه إما أن يسن، وإما أن يجب، حسب ما تقتضيه المصلحة وحسب عظم الذنب؛ إذا كان هذا الرجل الحالق للحيته إذا هجرناه ارتدع وخجل وصار كأنه يمشي بين الناس غريبًا لا يسلم عليه ولا يرد سلامه، فيخجل ويعفي لحيته، ماذا يكون هجره حينئذٍ؟

طالب: سُنة.

<<  <  ج: ص:  >  >>