للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال المؤلف: (وتجب في أول مرة إجابةُ مسلمٍ يحرم هجره إليها إن عينه ولم يكن ثم مُنْكَر) انتقل المؤلف من بيان حكمها إلى بيان حكم الإجابة عليها إذا دُعِي، قال المؤلف: تجب إجابة، (تجب) فعل مضارع، (إجابةُ) فاعل (تجب).

(إجابةُ مسلمٍ) احتراز من الكافر، فالكافر ما تجب إجابته، لو كان لك جارٌ من الكفار حصل عنده زواج وأولم ودعاك إلى وليمته فإن الإجابة لا تجب، لكن هل تجوز؟

طالب: نعم.

طالب آخر: تجوز.

الشيخ: تجوز لكن لا تجب؛ لأن إجابة دعوة الكافر جائزة إلا فيما يقصد به الشعائر الدينية، فإن ما يقصد به الشعائر الدينية في الكفار تحرم الإجابة إليه؛ مثل أعيادهم، فإن أعيادهم لا يجوز أن يجيب الإنسان إليها؛ لأن إجابته إلى الأعياد معناها الرضا بها، وهي إنما تُفْعَل على سبيل التدين، فكأنه رضي بدينهم وأقره، ومعلوم أن الرضا بالكفر كفر -والعياذ بالله- ولهذا باتفاق أهل العلم أنه لا يجوز أن يُهَنَّئوا به؛ أي بعيدهم.

وأما تهنئتهم بالمناسبات -كالولد والزواج وما أشبه ذلك- ففيه خلاف بين أهل العلم، لكنهم أجمعوا على أن تهنئتهم بأعيادهم محرمة، ولا يجوز أن نهنئهم مهما كان الأمر؛ لأن الرضا بشعائر الكفر هذا أمره عظيم، والعياذ بالله.

طالب: النكاح فيه شعائر؛ يعني من إقامة الدين؟

الشيخ: لا، النكاح يشترك فيه هم والمسلمون، كلٌّ يتزوج.

الطالب: أنا أقصد طريقة العقد، هذا من إقامة الشعائر يعني ..

الشيخ: ما أحضر العقد، العقد لا أحضره.

طالب: شيخ، عيدهم الوطني هذا اللي يقولون عليه، ويش ( .. )؟

الشيخ: إيه، عيد الكفار الوطني؟

الطالب: إي، يعني -مثلًا- تجيء تهنئة يقول: هذا ( ... )؟

الشيخ: شوف الظاهر أن الذي ليس بشعائر دينية أنه يدخل في الخلاف الذي اختلف فيه أهل العلم؛ فمنهم من يقول: إنه يجوز أن نهنئهم بغير الأعياد أو بغير المواسم الشرعية عندهم، بشرط أن يكون في ذلك مصلحة أو دفع مضرة، أو أنهم يفعلون ذلك بنا فنكافئهم عليه.

<<  <  ج: ص:  >  >>