الشيخ: إي نعم، لكن لا تمد لعشرة أيام، خمسة عشر يومًا.
طلبة: لا.
الشيخ: على كل حال، المهم ما تطول مثل الإغماء، الإغماء أحيانًا يغمى على الإنسان يجلس عشرة أيام، خمسة عشر يومًا، أكثر من هذا، ممكن يجلس إلى سنة، فبينهما فرق.
يقول المؤلف:(أو سكر) يقضي من زال عقله بسكر، ليش؟
طالب:( ... ).
الشيخ: هذا نقول: نعم يقضي، إذا كان سكره محرمًا فلا شك في القضاء؛ لأنه حصل باختياره، هذا واحد، ولأنه غير مأذون له بذلك، هذا اثنان، ولأننا لو أسقطنا عنه قضاء الصلاة، وهو من أهل شرب الخمر، الغالب أن أهل شرب الخمر دينهم ضعيف، فيصير هذا الرجل كلما أراد ألا يصلي شرب المسكر، فحصل على جنايتين: على شرب المسكر، وعلى ترك الصلاة، كذا ولَّا لا؟
فإن قلت: أليس الله يقول: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ}[النساء: ٤٣].
فالجواب من وجهين:
الوجه الأول: أن هذا على حله.
الوجه الثاني: أن الله يقول: لا تقربوها حتى تعلموا ما تقولون، يعني: فإذا علمتم ما تقولون فافعلوها، افعلوها أداءً إن كان في وقتها، أو قضاءً إن كان بعد الوقت، فليس فيها دليل على أنه يسقط، ولهذا كان الأئمة الأربعة متفقين على أن من زال عقله بسكر فإنه يقضي.
لو قال قائل: ما تقولون في رجل سكر بدون أن يعلم أن ما شربه مسكر؟ يقضي ولَّا لا؟
طلبة: نعم.
الشيخ: إي يقضي، الظاهر أنه يقضي.
طالب: هو ما اختار.
الشيخ: هو ما اختار، هو معذور بالجهل الآن، لكنه نعم يسقط الإثم، وأما قضاء الصلاة فالظاهر أنه يلزمه؛ لأن هذا أيضًا مفعول باختيار الفاعل الذي سقاه الخمر، لكن يسقط عنه الإثم؛ لأنه لم يعلم به، أما أن نقول: إنه يسقط عنه القضاء قياسًا على المغمى عليه ففيه نظر؛ لأن المغمى عليه غالبًا بفعل الله عز وجل، ليس لأحد فيه اختيار.
طالب: شيخ، الإغماء غير ( ... ) سبعة عشر يومًا ( ... ) ولكن ( ... ) انتبه.