مثال ذلك: تحية المسجد؛ فإن كثيرًا من أهل العلم قال: إنها واجبة، وصلاة الخسوف، فإن كثيرًا من أهل العلم قال بأنها واجبة، أما الوتر فقد قيل بوجوبه، ولكن الصحيح عدم الوجوب؛ لأن الوتر ليس له سبب، بل هو يدور بدوران اليوم والليلة، ولا صلاة تجب بدوران اليوم والليلة إلا الصلوات الخمس.
وسبق أن لوجوبها شروطًا: البلوغ، والعقل، والإسلام، وعدم المانع.
عدم المانع: نقول: إنه شرط من باب الإيضاح، وإلا فإن عدم المانع ليس بشرط، بل بينهما فرق، المانع هو الحيض والنفاس، فإن المرأة تكون بالغة عاقلة مسلمة ولا تجب عليها الصلاة لوجود المانع، وهو الحيض والنفاس بالإجماع أيضًا.
قال المؤلف رحمه الله:(ويقضي من زال عقله بنوم) إذن نستذكر ما مضى:
الذي زال عقله بنوم يقضي بالنص والإجماع؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم:«مَنْ نَامَ عَنْ صَلَاةٍ أَوْ نَسِيَهَا فَلْيُصَلِّهَا إِذَا ذَكَرَهَا»(٨)، وأجمع المسلمون على ذلك.
وقول المؤلف:(يقضي) استفدنا منه فيما سبق أن صلاة النائم بعد خروج الوقت تعتبر قضاء.
وشيخ الإسلام ابن تيمية يرى أنها أداء، يقول: لأن الرسول صلى الله عليه وسلم وقّت للنائم الصلاة عند استيقاظه، والناسي عند ذكره، وأن كل من كان معذورًا بالنوم أو النسيان فإن صلاته إذا زال عذره صلاة في وقتها أداء.
وسبق أيضًا لنا أن من زال عقله بإغماء فإن القول الصحيح عدم وجوب الصلاة عليه، وهو مذهب الأئمة الثلاثة؛ لأنه ليس بعاقل، ومن زال عقله بسكر فالصحيح أنه يقضي، وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: إنه لا يقضي، ولكن الصحيح القضاء؛ لأن زوال عقله باختياره وأيضًا بفعل محرم.