للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

أما الصلاة فإن الوقت ممتد من دخول الوقت إلى خروجه، هكذا يفرقون، ولكن ذكر بعض أصحابنا رحمهم الله نقل حكم كل واحدة إلى الأخرى، ويسمى هذا تخريجًا، يعني قال: إنه ينبغي أن نقول: إنه إذا بلغ في أثناء الصلاة أو بعدها في وقتها لا ( ... ) قياسًا على الصيام، أو نقول: إذا بلغ في أثناء اليوم فإنه يعيد قياسًا على الصلاة، يعني أنه خرّج نقل حكم كل واحدة إلى الأخرى.

والقول الراجح في هذا أنه لا يعيد لا الصوم ولا الصلاة، وجه ذلك في الصلاة أن هذا قد صلى على الوجه الذي قد أُمر به فسقط عنه الطلب بالفعل، ولهذا يقول: أنا صليت الظهر ولّا لا؟ يقول: صليت الظهر، إذن سقط الطلب، الطلب الذي وجه إليه قام به، انتهى الطلب الآن، سواء كان هذا الطلب على سبيل الندب أو على سبيل الوجوب، المهم أن الرجل قال: كيف تلزمونني بأمر فعلته كما أمرت، ومن فعل الشيء كما أمر فكيف يُؤمَر بقضائه مرة ثانية.

فالصواب في المسألتين أنه لا إعادة عليه، ولا قضاء عليه. وجه ذلك أنه أتى بالعبادة على الوجه الذي طلب منه، فسقط الطلب بها، سقط راحت الآن، ما يوجه إليه الطلب به، وعلى هذا فلا تجب عليه الإعادة. ويؤيد ذلك أن هذا الأمر يقع كثيرًا، ولم يحفظ عن الصحابة رضي الله عنهم أنهم كانوا يأمرون من بلغ في أثناء الوقت أن يعيد الصلاة.

طالب: ( ... )؟

الشيخ: إذا بلغ؟

الطالب: ( ... ) يصوم اليومين ويعيد الباقي؟

الشيخ: لا، يقول: بلغ قبل خروج رمضان بيومين، هل يصوم اليومين الباقيين اللذين بلغ فيهما؟

طلبة: نعم.

الشيخ: الجواب: نعم يصومهما فرضًا، يجب أن يصوم، هل يصوم ما قبلهما؟ لا يصوم.

طالب: على المذهب.

الشيخ: لا، حتى على المذهب، لا يصوم الأيام السابقة، حتى في اليوم الذي بلغ فيه لا يصوم.

طالب: كيف نقول أن يصلي إذا كان عاقلًا نأمره بالصلاة و ( ... ) الرسول صلى الله عليه وسلم كلامه ( ... ) الصحابة عقلاء ( ... )؟

<<  <  ج: ص:  >  >>