الشيخ: لا، ما هم بأعقل من صبيان اليوم، صبيان اليوم أذكياء جدًّا.
الطالب: لكن الرسول قال: «مُرُوهُمْ بِالصَّلَاةِ لِسَبْعٍ» (٢) لا يأمرهم قبل السبع ..
الشيخ: إحنا قلنا: فيه احتمال أن الرسول قال هذا بناء على الأغلب، أن الأغلب أن التمييز يكون في السابعة، هذا هو الغالب، والذي يكون عنده تمييز قبل السابعة يعتبر هذا ذكيًّا، يعني ذكاؤه نسبته مرتفعة، إي نعم.
طالب: إذا وجد مثلًا كافر ذمي دخل صلى معنا ( ... )؟
الشيخ: لا، مسلم حكمًا، نقول: هو مسلم حكمًا.
الطالب: ما نأتيه نسأله عن الشهادة هل تشهدت ولّا لا مثلًا.
الشيخ: أبدًا؛ لأنه ما كبر الله وقرأ الفاتحة وقرأ ما تيسر، وقال: أشهد أن لا إله إلا الله في التحيات.
الطالب: ( ... ) نطمئن عليه ( ... ) ما نتركه يفعل ..
الشيخ: لا، ما نتركه، أصل حتى اللي توه مسلم لو قال: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا رسول الله، ينبغي أن نتابعه؛ لأن هؤلاء الذين أسلموا من حينهم مثل فرخ النخلة إذا غرسته، يحتاج إلى ملاحظة وعناية، وإلا يموت.
الطالب: إن قال: أنا ما شهدت أن لا إله إلا الله ولكن بس حبيت أصلي ( ... ).
الشيخ: نعم، نقول: مسلم.
الطالب: نقول: هذا مسلم؟
الشيخ: نقول: إنه مسلم.
الطالب: هو قال: أنا ما شهدت ..
الشيخ: إي، يكفيه هو الآن فعل المسلمين، الصلاة هذه خاصة بالمسلمين ( ... ).
***
القول الثاني في هذه المسألة إذا بلغ في أثنائها أو بعدها في وقتها، ويش تعليلهم؟
طالب: ( ... ).
الشيخ: أنه أدى ما خوطب به على الوجه الذي خوطب به؛ فلا يلزمه الإعادة، واضح؟ وهذا القول الثاني هو الصواب، والجواب عن قولهم: إنها وجبت عليه أن يقال: بل برئت ذمته منها لأنه صلاها، يكفي هذا التعليل.