للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

قال المؤلف: (ويحرم تأخيرها عن وقتها): (يحرم تأخيرها) أي الصلاة (عن وقتها)؛ لقول الله تعالى: {إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا} [النساء: ١٠٣]، بين الله تعالى أنها مفروضة وأنها موقوتة، وإذا كانت مفروضة في وقت معين كان تأخيرها عن ذلك الوقت حرامًا، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم وقّت الصلوات، وقال: وقت الظهر من كذا إلى كذا، ووقت العصر من كذا إلى كذا (٣)، وهذا يقتضي وجوب أن تكون الصلاة في وقتها.

وقول المؤلف: (تأخيرها) يشمل تأخيرها بالكلية أو تأخير بعضها بحيث يؤخر الصلاة، حتى لم يبق إلا مقدار ركعة صلى، فإن ذلك حرام عليه أيضًا؛ لأن الواجب أن تقع جميع الصلاة في الوقت.

وقول المؤلف: (عن وقتها) يشمل وقت الضرورة وغاية الوقت؛ لأن صلاة العصر مثلًا لها وقتان: وقت ضرورة، وهو من اصفرار الشمس إلى الغروب، ووقت جواز، وهو من دخول وقتها إلى اصفرار الشمس، فيحرم أن يؤخرها إلى وقت الجواز إلا لعذر.

قال المؤلف: (إلا لناوٍ الجمع) إلا لمن نوى الجمع، ونزيد شرطًا آخر: وكان ممن يحل له أن يجمع، نوى الجمع ويحل له الجمع، فإن نوى الجمع من لا يحل له لم تنفعه هذه النية، وإن نوى الجمع من يحل له جاز أن يؤخر الصلاة الأولى إلى الصلاة الثانية.

وهذا الاستثناء في الواقع يشبه أن يكون صوريًّا؛ وذلك لأنه إذا جاز الجمع بين الصلاتين صار وقتاهما وقتًا واحدًا، ويكون قد صلى الأولى التي أخرها إلى وقت الثانية قد صلاها في الوقت، ولا يقال: إنه أخرها عن وقتها؛ لأنه لما وجد سبب الجمع جعل هذا السبب الوقتين وقتًا واحدًا، لكن هو في الحقيقة تأخير صوري، فإن الإنسان مثلًا إذا أخر الظهر إلى وقت العصر يجمعها إليها فقد خرج وقت الظهر، وكذلك يقال في صلاة المغرب مع العشاء. هذه واحدة.

<<  <  ج: ص:  >  >>