للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وشَرُّ هذا ليس هذا موضع بسطه، إنما نحن طلبة العلم نعرف أن لطالب العلم مقامًا عند العامة، فإذا بدأ يتكلم في كل مناسبة، ما أقول: في كل مجلس، في كل مناسبة ضد هذه المبادئ الخبيثة صار في هذا خير كثير، ودرء مفاسد كثيرة.

طالب: ( ... ).

الشيخ: حقيقة الأمر أنه إهانة، لكن هم يدَّعُون أنهم قدسوها، ولكنهم يخدعونها بهذا الشيء، ويخدعون أنفسهم أيضًا.

الطلاق إذن عرفنا أنه اصطلاحًا: حل قيد النكاح أو بعض. وعرفنا من كلمة (طلاق) الصادر من الزوج أن المرأة عند الرجل بمنزلة الناقة المعقولة، وقد شبهها الرسول عليه الصلاة والسلام بأنها كالأسير (١)، وهذا يدل على فضل الرجل عليها.

واعلم أن الطلاق لا يكون إلا بعد نكاح؛ لأننا نقول: حَلُّ قَيْدِ النكاح، فقبل النكاح لا طلاق، فلو قال رجل لامرأة: إن تزوجتُك فأنت طالق، فتزوجها، تطلق؟ ما تطلق.

رجل قالت له زوجته: سمعت أنك تريد أن تتزوج، وهذا لا يرضيني، وضَيَّقَت عليه، فقال لها: ترضين أني أقول: إن تزوجت امرأة فهي طالق؟ قالت: يكفي، رضيت، وما تزوج إلى الآن.

طالب: أرضاها.

الشيخ: أرضاها، ولكنه بالخيار، لو تزوَّج لم تطلق؛ لأنه قبل النكاح.

أما أحكام الطلاق فإنه تتعلق فيه الأحكام الخمسة، تجري فيه الأحكام الخمسة: يكون واجبًا، وحرامًا، وسنَّة، ومكروهًا، ومباحًا، وما هو الأصل؟ الأصل الكراهة، الدليل؟

الدليل: قوله تعالى في الذين {يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ} [البقرة: ٢٢٦]، ويش معنى {يُؤْلُونَ}؟ يحلف أنه ما يطؤها، قال: {فَإِنْ فَاءُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (٢٢٦) وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ} [البقرة: ٢٢٦، ٢٢٧]، شوف في الطلاق قال: {سَمِيعٌ عَلِيمٌ}، وهذا فيه شيء من التهديد، لكن في الفيئة قال: {فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ}، فدل هذا على أن الطلاق غير محبوب إلى الله عزّ وجل، وأن الأصل الكراهة، وهو كذلك.

<<  <  ج: ص:  >  >>