للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وأما حديث: «أَبْغَضُ الْحَلَالِ إِلَى اللهِ الطَّلَاقُ» (٢)، فهو ضعيف ولا يصح معنًى، حتى في المعنى ما يصح، لكن قوله تعالى: {وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلاَقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ} يُغْنِي عنه.

قال المؤلف: (يُبَاحُ لِلْحَاجَةِ)، حاجة من؟ حاجة الزوج، إذا احتاج فإنه يباح له، مثل ألَّا يستطيع الصبر على امرأته، مع أن الله سبحانه وتعالى أشار إلى أن الصبر أولى، فقال: {فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا} [النساء: ١٩]، لكن أحيانًا لا يتمكن الإنسان من البقاء مع هذه الزوجة، فإذا احتاج فإنه يباح له أن يُطلِّق، ويش الدليل؟

الدليل قوله تعالى: {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ} [الطلاق: ١]، ما قال: يا أيها النبي لا تطلقوا النساء. وقال: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا} [الأحزاب: ٤٩]، فإذا احتاج الإنسان إليه فقد أباحه الله عز وجل، وهذا من حكمة الله عز وجل.

وقد كان أعداء المسلمين يطعنون على المسلمين في جواز الطلاق؛ لأنهم ما وُدُّهم أن المرأة ( ... ) أو تحزن، يقولون: خليها تكسر البيت على رأسك ولا تطلقها، مع أن هذا العيب حقيقة الأمر أنه عيب عليهن، لماذا؟ لأننا نعلم علم اليقين أن الرجل إذا أمسكها على هون وهو لا يريدها ولا يحبها، ماذا يحصل لها من التعاسة؟ شيء لا يطاق، لكن إذا طلقها يرزقها الله، {وَإِنْ يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلاًّ مِنْ سَعَتِهِ} [النساء: ١٣٠]، فكان ما جاء به الإسلام هو الحكمة، والرحمة أيضًا، هو الحكمة والرحمة، وإلا فإلزام الإنسان بمعاشرة مَن لا يحب من أصعب الأمور، حتى قال المتنبي:

<<  <  ج: ص:  >  >>