للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وَمِنْ نَكَدِ الدُّنْيَا عَلَى الْحُرِّ أَنْ يَرَى

عَدُوًّا لَهُ مَا مِنْ صَدَاقَتِهِ بُدُّ

صحيح، هذه من نكد الدنيا؛ أنك تشوف عدوًّا لك لكن لازم تصادقه، تبلاك البلاوي إلا تصادق هذا العدو.

إذن (يُبَاح للحاجة)، شوف: يُبَاح للحاجة، هذه واحدة، والمراد حاجة مَن؟ الزوج.

اللام في قوله (للحاجة) يحتمل أن تكون للتعليل، ويحتمل أن تكون للتوقيت، يعني معناه: يحتمل أن يكون المعنى: يُبَاح الطلاق إذا احتاج إليه للحاجة إليه، ويحتمل أن يكون المعنى: يباح وقت الحاجة، فتكون للتوقيت.

ثانيًا: (ويُكْرَهُ لِعَدَمِهَا)، عدم أيش؟ عدم الحاجة، يعني مع استقامة الحال يُكرَه، وقد ذكرنا أن الإشارة في قوله تعالى: {وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ} [البقرة: ٢٢٧]؛ بأن هذا فيه الإيماء والتنبيه على أن الطلاق مكروه عند الله، هذا دليل أثري.

الدليل النظري: أن الطلاق يترتب عليه تشتُّت الأسرة، لا سيما إذا جاء منه أولاد، ويترتب عليه ضياع المرأة، وربما يترتب عليه ضياع الرجل أيضًا، قد لا يجد زوجة، ثم إنه إذا عُلِمَ الإنسان بأنه مِطْلَاق لا يزوجه الناس، فَلِعلل كثيرة نقول: إنه يُكْرَه.

(وَيُسْتَحَبُّ لِلضَّرَرِ)، ضرر مَن؟ ضرر المرأة، إذا رأى أنها متضرِّرة وأنها تعبانة، فإنه يُسْتَحَبّ أن يطلِّقها ولو كان راغبًا فيها، مثل: لو فُرِض أن المرأة لما تزوجها أصابها مرض نفسي، كما يقع كثيرًا -نسأل الله العافية- مرض نفسي وضجرت وتعبت، ولا استقامت الحال مع زوجها، وهو يحبها، نقول: هنا يُسْتَحَبّ أن تطلقها؛ لما في ذلك من الإحسان إليها؛ لأن في هذا إحسانًا إليها بإزالة الضرر عنها.

أما ما يفعله بعض الجبابرة -والعياذ بالله- يقول: أنا ما أطلق حتى ترد عليَّ ما أمهرتها أو أكثر، فهذا -والعياذ بالله- ظلم، إذا رآها متضرِّرة فالذي ينبغي إذا رأى أنها متضرِّرة أن يُطْلِق سراحها.

<<  <  ج: ص:  >  >>