للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

نقول: إذا تركها الإنسان تهاونًا وكسلًا مع إقراره بفرضيتها، فيقول: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، وأشهد أن الصلوات الخمس فرض، ولكن ترك الصلاة تهاونًا فإنه يكفر كفرًا أكبر مخرجًا عن الملة ولكن بشرط، قال: (دعاه إمام أو نائبه) يعني إلى فعلها، يعني بشرط أن يدعوه الإمام قلنا: عدة مرات، إنه هو الرئيس الأعلى في الدولة، سواء سُمي إمامًا أوملكًا أو خليفة أو أميرًا أو رئيسًا، المهم من له السلطة العليا في الدولة فهو إمام. (أو نائبه) مثل الأمير، فإذا دعاه الإمام أودعاه الأمير إلى فعل الصلاة ولكنه أصر.

الشرط الثاني: (وضاق وقت الثانية عنها) فإنه يكفر، فإن دعاه وضاق وقت الأولى فإنه لا يكفر، حتى لو خرج الوقت، لا يكفر بترك صلاة واحدة حتى يخرج وقتها. وظاهر كلام المؤلف أنه سواء كانت الأولى تجمع إلى الثانية أو لا تجمع، فإذا دعاه لصلاة العصر فلا يكفر حتى يضيق وقت المغرب عنها، مع أن العصر لا تجمع إلى المغرب، فاشترط المؤلف شرطين لكفره:

الشرط الأول: إذا دعاه إمام أو نائبه.

الثاني: أن يضيق وقت الثانية عنها.

فإن كان هذا الرجل تاركًا للصلاة ولكن الإمام ونائب الإمام لم يدعوانه إلى فعلها، كما هو الواقع الآن مع الأسف الشديد، فإنه لا يكفر، وعلى هذا فمذهب الإمام أحمد المشهور عند أصحابه أنه لا يمكن أن يحكم بكفر أحد ترك الصلاة في زماننا، لماذا؟ لأنه لا يدعى إليها. الناس متروكون لدينهم وأمانتهم، وعليه فلا يحكم بكفرهم؛ لأنهم يشترطون هذا الشرط، كذلك لو دعاه إمام أو نائبه، وضاق وقت الأولى وخرج، وسكت الإمام عنه، فإنه لا يكفر؛ لأنه لا بد أن يدعوه حتى يضيق وقت الثانية عنه.

<<  <  ج: ص:  >  >>