للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فإن قال: لم أرد إلا تجويد خطي، أو غَمَّ أهلي قُبِلَ، الحمد لله بعد هذه نعمة، قال: أنا ما أردت إلا أبغي أنا ودي أتعلم الكتابة، وسبحان الله، غابت الكلمات إلا ها الكلمات دي؟ ! المهم أنه قال: بأتعلم الكتابة وكتبت: امرأتي فلانة طالق، ما أردت إلا هذا، نقول: يُقبل.

أو قال: أردت غم أهلي، بيعطيها الورقة تشوفها لأجل تغتم؛ يلحقها الغم، ولَّا ما أردت الطلاق، يقولون: إنه يُقبل منه، مع أنهم يقولون: إن الكتابة صريح، والصريح أعلى ما فيه أن نقول: إن صاحبه يُدَيَّنُ؛ بمعنى أننا نقبله إن رضيت المرأة به، وإلا فالحكم يُلزمه بالطلاق.

السبب -والله أعلم- أنهم فرقوا بين الكتابة واللفظ بهذا المقام؛ لأن العادة أن الذي يريد أن يكتب طلاق امرأته ما يأتي به هكذا، لا بد أنه يأتي بشهود، ويكون مؤرخًا، ويكون له شأن، ما هو بهكذا يقوله باللفظ. هذا والظاهر -والله أعلم- أنهم فرقوا بينهما، وإلا فعند التأمل لا يكون بينهما فرق.

طالب: ( ... )؟

الشيخ: لا، مشكلة، مسألة مرجوعة دي مشكلة؛ يعني كونه يراجع، لكن بيحسب من الطلاق، وربما تكون هذه الطلقة آخر ثلاث تطليقات.

لو طلبت المرأة منه الطلاق، وكتب الطلاق وقال: أردت غم أهلي، أو إجادة الكتابة؟ هذا لا يُقبل؛ لأن القرينة تكذِّبه.

طلبت امرأة من زوجها أن يكتب طلاقها، فقال: لا بأس، أنا أكتب الطلاق، ولكن بشرط أنك تحفظينه عندك حتى لا يطلع عليه أحد، فكتب: أقول وأنا كاتب الأحرف فلان ابن فلان: إذا اشتاقت امرأتي إليَّ فلتتفضل فإنه لا مانع عندي، وأعطاها الورقة، هي ظنت أن هذا هو الطلاق، وبقيت وسكت عليها، فلما مضت العدة؛ انقضت العدة قالت لأهلها: إن زوجها طلقها، ( ... ) الورقة وجدوا المسألة خلاف الطلاق، يجوز هذا؟

طالب: لا، ما يجوز.

طالب آخر: ما يقع.

طالب آخر: ( ... ).

الشيخ: لا، هي اللي طالبة أن تنفك منه.

طالب: لأنها اعتدت ( ... ) عشرين سنة ما يقع ( ... ).

<<  <  ج: ص:  >  >>