للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشيخ: اللفظ واضح، والمعنى واضح أيضًا؛ لأن اللفظ أن يقول: نعم، أنا أردت أن أقول: هي طالق، لكن طالق من وثاق مثلًا، ما أردت بطالق الطلاق الذي هو فراق الزوجة، أما إرادة اللفظ والمعنى يقول: نعم، أنا أردت الطلاق وفراق الزوجة، لكن ما أردت أن تفارقني، إنما أردت اللفظ والمعنى فقط اللي هو الفراق، معنى طلاق؛ أي: فراق، لكن ما أردت أن يقع هذا الشيء وتفارقني فيه، فأردتها مزحًا فقط. هذا هو الفرق، وهو فرق دقيق؛ يعني: يحتاج أن الإنسان يتأمله كثيرًا.

الطالب: بين المعنى والحكم؟

الشيخ: هذا المعنى والحكم، المعنى أراد ما يدل عليه لفظ (طلاق)؛ وهو فراق الزوجة، لكن ما أراد أن يقع الفراق بينه وبين زوجته هذه؛ يعني قال: أنا مازح فقط، صحيح أني ..

طالب: ما عنده إلا واحدة.

الشيخ: ويش لون واحدة؟

الطالب: ( ... ) ما أراد أنه يقع بهذه، أراد ( ... ) الفراق لكن ما أراد ( ... ).

الشيخ: يعني: بهذه التي وجه إليها الطلاق سواء واحدة ولَّا أربعة، المهم التي وجه إليها الطلاق يقول: ما أردت أن يقع بها؛ معناه: أنه ما أردت أن يكون فراق بيني وبينهما؛ لأني أمزح.

مثلما لو عقد البيع، لو شخص يمزح وإياه، البيع إذا صار مزحًا ما يقع، إذا اتفق البائع والمشتري على أن البيع مزح ما يقع، مع أن هذا أراد اللفظ وأراد المعنى؛ وهو التبادل، لكنه يمزح، ما أراد أن ينفذ هذا الشيء، فنقول: الذي يعتبر فيه الجد ما يقع إذا كان هزلًا، والذي لا يعتبر يقع.

طالب: بالنسبة للبائع نقول: ( ... ) يقع البيع؟

الشيخ: هذا ما هو مزح، هذا خداع ولا يجوز.

طالب: ورقة الطلاق هل هي واجبة الآن؛ واجب كتابتها؟

الشيخ: لا، ما هي بواجب.

طالب: يكفي الشهود؟

الشيخ: يكفي الشهود، لكنها بس لا بد منها لأجل إذا انقضت العدة فلا يُعقد عليها إلا بإثبات، والشهود قد يموتون، قد ينكر الزوج؛ ولهذا أمر الله بالإشهاد قال: {وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ} [الطلاق: ٢].

طالب: ( ... )؟

<<  <  ج: ص:  >  >>