بقي علينا الآن مسائل ذكرها بالشرح مهمة؛ وهي قوله: ومن طلق في قلبه لم يقع، إنسان في نفسه أضمر أنه مطلق زوجته، يقول المؤلف: إنه لا يقع الطلاق، السبب؟ لقول النبي صلى الله عليه وسلم:«إِنَّ اللَّهَ تَجَاوَزَ عَنْ أُمَّتِي مَا حَدَّثَتْ بِهِ أَنْفُسَهَا مَا لَمْ تَعْمَلْ أَوْ تَتَكَلَّمْ»(٨)، وهذا الرجل حدَّث نفسه بالطلاق فلا يقع الطلاق، ولأن الطلاق عقد أو فسخ، والفسخ لا بد أن يكون باللفظ كالعقد.
كذلك يقول: وإن تلفظ به أو حرك لسانه وقع، إن تلفظ به وقع ما فيها إشكال، إذا تلفظ بالطلاق فإنه يقع الطلاق.
أو حرك لسانه لكن ما لفظ، يقول المؤلف: إنه يقع الطلاق، والصواب أنه لا يقع؛ لأنه ما وُجِدَ اللفظ، والطلاق لفظ، وهذا ما وُجِدَ منه لفظ.
لو كان مصابًا بالوسواس وجرى على لسانه بدون قصد: زوجتي طالق، ما تقولون؟
طلبة: ما يقع.
الشيخ: ما يقع الطلاق.
لو أنه ما جرى على لسانه بدون قصد؛ قصد الطلاق، لكن قال: أنا بأفتك من ها الوسواس، يقع الطلاق ولَّا لا؟
طالب: لا يقع.
الشيخ: إنسان -الله يعافينا وإياكم- موسوس له حالات، شاف أنه ضاقت عليه نفسه، قال: أنا بأقول امرأتي طالق علشان أفتك من هذا الوسواس، وقال ها الكلام، يقع الطلاق ولَّا لا؟
طالب: لا، ما يقع.
الشيخ: ما يقع؟
طالب: يقع.
الشيخ: قاله، تكلفه.
طالب: بس ما قصد الطلاق.
الشيخ: لا، قاصده يقول: بس بأفتك.
طالب: من الوسواس، المغلق أيضًا من الوسواس.
الشيخ: نعم، ما يقع؛ لأنه مغلق عليه، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام:«لَا طَلَاقَ فِي إِغْلَاقٍ»(٩).
رجل موسوس في الطهارة، وشك هو خرج منه شيء ولَّا لا؟ قال: أنا بأروح أبول علشان أتيقن؟
طالب: إذا بال خلاص.
الشيخ: إي، بال أو لمس ذكره -مثلًا- أو أحدث بريح، يكون حدثًا ولَّا لا؟ يكون حدثًا، السبب: لأن نقض الوضوء بهذا سواء كان باختيار أو بغير اختيار بخلاف الطلاق، هذا هو الفرق.