للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المؤلف يريد أن يبين لنا ما تقتضيه هذه الصيغة، أما هل الإنسان مأمور بأن يقول ذلك لزوجته، أو يقال: لا ينبغي أن يقول لزوجته هذا الكلام؟

نقول: ما ينبغي، لماذا؟ لأن المرأة -كما تعلمون- ناقصة العقل والدين، كما وصفها النبي صلى الله عليه وسلم، وكما قال أيضًا صلى الله عليه وسلم: «إِنَّكُنَّ تُكْثِرْنَ اللَّعْنَ وَتَكْفُرْنَ الْعَشِيرَ» (٦)، وكما قال أيضًا: «لَا يَفْرَكْ مُؤْمِنٌ مُؤْمِنَةً؛ إِنْ كَرِهَ مِنْهَا خُلُقًا رَضِيَ مِنْهَا خُلُقًا آخَرَ» (٧)، فإذا كان كذلك فإن المرأة لو أحسنتَ إليها الدهر كله ورأت منك إساءة واحدة قالت: ما رأيتُ خيرًا قط، فلو تقول لها هذا الكلام، لا سيما في حال الغضب والمشادة، لو تقول ها الكلام على طول بتت الأمر، فتندم هي ويندم الزوج، وما أكثر ما يقع الندم بين الزوجين في مثل هذه الحال! أحيانًا تكون هذه الطلقة آخر طلقاته، وهي تمسكه وتكتم نفسه وتقول: طلقني، ( ... ) بيموت ولَّا يطلقها؟ راح يطلقها، ثم تندم هي وهو.

لكن لو جاءا يستفتيان في هذه الحالة، ما تقول لهما؟

طالب: ما يقع الطلاق.

الشيخ: ما يقع الطلاق؛ لأنه مكره، نعم، إذا صارت المرأة أقوى منه، وصار هذا الرجل؛ إما أن يموت أو يطلق، مسكت حلقه وقالت: ما فيه، طلق، ففي هذه الحال لا يقع الطلاق؛ لأنه مكره، لكن بشرط أن يتفق هو والزوجة على هذه الحال، لو ادعى أنها أكرهته وهي أنكرت فلا إكراه.

ثم قال المؤلف رحمه الله: (فإن ردت أو وطئ أو طلق أو فسخ بطل خيارها) إن ردت هي، قال: أمرك بيدك، أو قال: اختاري نفسك، فقالت: لا أريد ذلك. تملك هذا بعد؟ ما تملك، كما لو قلت لشخص: خذ هذا الشيء بعْه، فقال: لا واللهِ، ما أنا ببائعه ( ... ) في بيعه، ثم بعدما ( ... ) جاء وأخذه وباعه يجوز ولَّا لا؟ لا يجوز، ما دام رد انقطعت الوكالة. وكذلك هي إذا ردت في قوله: أمرك بيدك أو اختاري نفسك فلا يقع. وكذلك لو وطئ أو طلق أو فسخ -كما سبق- فإنه يبطل خيارها.

<<  <  ج: ص:  >  >>