المهم أن الإنسان يملك الطلاق ثلاث مرات: يُطلِّق، ثم يُراجع إن كانت في العدة، وإن انتهت العدة يعقد عليها عقدًا جديدًا، ثم يُطلِّق ويراجع، أو إن انتهت العدة يعقد عليها عقدًا جديدًا، فإذا طلق الثالثة فإنها لا تحل له من بعد حتى تنكح زوجًا غيره، وهذا بإجماع المسلمين؛ وهو نص القرآن:{الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ}[البقرة: ٢٢٩]، إلى أن قال:{فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا}[البقرة: ٢٣٠].
طالب: طيب والعبد يا شيخ ( ... )؟
الشيخ: بعد الطلقة الثالثة؟
الطالب: لا، أول طلقة ( ... ).
الشيخ: لا.
الطالب: كأنه رجع.
الشيخ: إذا عقد ما يبقى له من الطلاق إلا الباقي، حتى لو تزوجت بزوج آخر، ثم طلقها، ثم عادت للأول فإنها ترجع على ما بقي من طلاقها.
طالب:( ... )؟
الشيخ: ذكرنا لك أن الآثار في هذا متضاربة؛ روي عن عمر هذا، وروي عن غيره ما يخالفه، والأحاديث المرفوعة ضعيفة؛ فالذي ينبغي أنه يبقى على العموم.
الطالب: وجه مخالفة عمر للآية؟
الشيخ: وجه مخالفة عمر لعله لنقصه؛ لأنه لا شك أن الرقيق ليس كالحر في التصرف، وبعض العلماء يقول أيضًا: إن مأخذه أن الرقيق ما يُطلق إلا بإذن سيده.
طيب، المهم أننا نضرب صفحًا عن هذه المسألة؛ لأنها ما هي موجودة الآن حتى يأذن الله بها.
المهم، فهمنا الآن أن الإنسان إذا طلَّق ثلاث مرات؛ فإنها لا تحل له حتى تنكح زوجًا غيره، وكيفية هذا أن يُطلِّق، ثم يراجع، أو يعقد إذا انتهت العدة، ثم يُطلِّق ويراجع أو يعقد إذا انتهت العدة؛ هاتان طلقتان، ثم يُطلِّق الثالثة فلا تحِلُّ له.