للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أَقْرَأُ المتن الآن: (فإذا قال: أنتِ الطلاق أو طالق)، والظاهر أنها مثل نسخة إبراهيم: (أنتِ الطلاق، أو طلاق، أو عليَّ، أو يلزمني) أربع مسائل.

طالب: (أو طالق).

الشيخ: أنا عندي نسخة (أو طالق)، وفي نسخة ثانية: (أو طلاق) بدل (أو طالق). المهم المسائل أربعة الآن، (أنتِ الطلاق) انتهينا منها.

المسألة الثانية: (أنتِ طالق) اسم فاعل، أو (أنتِ طلاق) مصدر يُراد به اسم الفاعل. كم يقع؟ يقع الطلاق ثلاثًا إن نواه، وإن نوى واحدة فواحدة، وإن لم ينوِ شيئًا فواحدة؛ يعني المسألة إما أن ينوي ثلاثًا، أو واحدة، أو لا ينوي شيئًا، فيقع ثلاثًا بنيتها، وواحدة بنية الواحدة، وبعدم النية.

أو قال: (عليَّ الطلاق)، إذا قال: عليَّ الطلاق، هذه المسألة الثالثة، (عليَّ) هذه التزام وإلزام لنفسه به، فهو يُشبه النذر، يقول المؤلف: (إذا قال: عليَّ الطلاق) طلقت امرأته، كم؟ ثلاثًا إن نواها، وإن لم ينوِ ثلاثًا فواحدة، وهذا ما ذهب إليه المؤلف، وقال شيخ الإسلام: إن هذا يمين باتفاق أهل اللغة والعُرف، وليس بطلاق.

وقال بعضهم -وهو الأصح-: إن هذا ليس بشيء، (عليَّ الطلاق) إذا ما ذكر متعلَّقًا فليس بشيء؛ لأن قوله: (عليَّ الطلاق) التزام به، وهو إن كان خبرًا بالالتزام فإنه لا يقع، وإن كان التزامًا به فإنه أيضًا لا يقع إلا بوجود سببه.

إذا قال: (عليَّ الطلاق) هل هذا أوقع الطلاق؟ تأملوها، لو قال: عليَّ أني أبيع ها البيت، عليَّ بيْع هذا البيت، ينعقد البيع؟ ما ينعقد البيع، هذا مثل النذر يكون. فإذا قال: عليَّ الطلاق، نقول: طيب، طلِّق، ما دام أنك أوجبته على نفسك فطلِّق، إذا لم تطلق فإنه لا يقع الطلاق.

<<  <  ج: ص:  >  >>