وهذا القول هو الصحيح على أنه ليس فيه طلاق، وليس يمينًا إلا إن ذكر المحلوف عليه، بأن قال: عليَّ الطلاق لأفعلن كذا، فإذا قال: عليَّ الطلاق لأفعلن كذا صار يمينًا، أما رجل يقول: عليَّ الطلاق ويسكت، نقول: هذا التزام بأنه سيُطلِّق، فهو عهْد؛ إن طلَّق ووُجِد السبب طلقت، وإلا فلا، فهو إما أن يخبر بالطلاق أو يلتزم به، فإن أخبر به نقول: أين هو؟ ما صار عليك طلاق، أنت ما طلقت من قبل، وإن التزم به نقول: خليه يُوجِد السبب حتى يقع، وهذا هو الصحيح لمن تأمله.
لكن لو صار في العُرْف عند الناس، لو صار عرفًا عند الناس أن الإنسان إذا قال: عليَّ الطلاق، فهو مثل قوله: أنتِ طالق، إذا صار عرفًا مُطردًا فحينئذٍ نرجع إلى القاعدة العامة؛ أن كلام الناس يُحمل على ما يعرفونه من كلامهم ولغتهم العرفية، وعلى هذا فيكون طلاقًا.
أما بالنظر للمعنى اللغوي فإنه ليس بطلاق، وقد ضربنا مثلًا بأن الإنسان لو قال: عليَّ بيع هذا البيت، عليَّ توقيف هذا البيت، عليَّ تأجير هذا البيت، وما أشبه ذلك، هل يقع العقد؟ ما يقع، لو قال: عليَّ أن أفسخ بيْع هذا البيت، ينفسخ؟ ما ينفسخ.
إذن مثل هذه الصيغة لا تُعدُّ عقدًا ولا فسخًا، وإنما هي إن كانت خبرًا فليست بشيء، وإن كانت التزامًا فنقول: أوجِد السبب حتى يُوجد المسبب.
طالب: طيب وإن قال: عليَّ الطلاق لأفعل كذا؟
الشيخ: أما إذا قال: عليَّ الطلاق لأفعل، فهي يمين لا إشكال فيها.
الطالب:( ... ).
الشيخ: نعم، هذا يمين.
إذا قال:(يلزمني) ويش يلزمني؟ الطلاق، فهي كالأولى، المذهب أنها طلاق، والقول الصحيح ما سمعتم: أن هذا التزام وليس بإيقاع، التزم، يقول: يلزم أني أطلق، يلزمني أن أُطلِّق، يلزمني الطلاق. إن كان خبرًا عن أمر مضى نقول: بأي شيء لزمك؟ ! إن كان التزامًا بشيء مستقبَل، نقول له: أوجِد السبب، طلِّق حتى تطلُق.