للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشيخ: ويش هي؟ أنتِ الطلاق، أنتِ طالق، أو أنتِ طلاق، اختلاف النسختين، عليَّ الطلاق؛ يلزمني الطلاق.

المذهب أن الحكم في هذه المسائل الأربع واحد، وهو أن الطلاق يقع ثلاثًا بنيته، وإن نوى واحدة أو لم ينوِ شيئًا؛ فواحدة.

طيب، لو قال: أنتِ طالق ثلاثًا، وقال: أردتُ واحدة؟ ما يُقبل؛ لأنه أتى بصريح العدد، ولو قال: أنتِ طالق واحدةً، وقال: أردتُ ثلاثًا؛ لا يُقبل؛ لأنه أتى بصريح العدد، هو قال: واحدة، ما يمكن يصير ثلاثًا وهو قال واحدة، فالنية لا تُغيِّر الصريح، وإنما تعتبر فيما كان محتملًا، أما ما كان صريحًا فلا.

وقول المؤلف: (وقع ثلاثًا بنيتها وإلا فواحدة)، حطوا بالكم للقول الراجح في هذه المسائل كلها؛ أنه ما هناك طلاق ثلاث أبدًا، لو قال: أنتِ طالق ثلاثًا، أو أنتِ طالِق، أنتِ طالِق، أنتِ طالِق، ما صار ثلاثًا، إلا إذا تخلله رجعة أو عقد، وإلا فلا يقع الثلاث، هذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية، وهو الصحيح، وسيأتي إن شاء الله بيانه فيما بعد.

طالب: (بنيتها) الضمير يعود على أيش؟

الشيخ: أي بنية الثلاث، (بنيتها) أي الثلاث.

طالب: في العقد ( ... ).

الشيخ: الظاهر أن العُرف عند الناس أنه طلاق.

طالب: الناس يقصدون اليمين.

الشيخ: لا، ما يقصد اليمين إلا ذكر المحلوف عليه.

طيب قال: (ويقع بلفظ: كل الطلاق، أو أكثره، أو عدد الحصى، أو عدد الريح، أو نحو ذلك ثلاثًا، ولو نوى واحدةً).

ليش؟ لأنه أتى بالصريح، فنيته لا يحتملها اللفظ، أنت طالق كُلَّ الطلاق، كل هذه تدل على الاستغراق، وكل الطلاق يعني ثلاثًا.

أو: أنتِ طالق أكثرَ الطلاق، مثلها؟ إي، ثلاثًا، أكثر الطلاق، ويش أكثر الطلاق؟ أكثره ثلاثة.

طالب: أقله واحدة، وأكثره ثنتان، وأقله ( ... ).

الشيخ: لا، أكثره ثلاث، وأقله واحدة، فإذا قال: أنتِ طالق أكثرَ الطلاق، وقع ثلاثًا.

<<  <  ج: ص:  >  >>