للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

إذا قال: أنتِ طالق عددَ الحصى؛ يقع الثلاث؛ لأن الحصى من يحصيه إلا الله عز وجل؟ ! فإذن إذا قال: أنتِ طالق عددَ الحصى؛ وقع الطلاق.

(أو عدد الريح) أيضًا عدد الريح، إن أراد الأجناس فهي أربع بالاختصار، وثمان بالبسط. بالاختصار: شرق، وغرب، وشمال، وجنوب، وبالبسط: ما بينها، ما بين الجهتين، وإن أراد هبوب الرياح، بعدد الرياح، كم هي؟ كثيرة ما تُحصى، فصار (عدد الريح) يقع ثلاثًا.

(أو نحو ذلك) مثل لو قال: عدد النجوم، عدد أيام السنة، عدد أيام الشهر، عدد ساعات اليوم، عدد دقائق الساعة، فيقع ثلاثًا.

يقول: (وقع ثلاثًا ولو نوى واحدة) والسبب: لوجود الصريح، والنية لا تؤثر في الصريح.

طالب: قوله: (أكثره) أكثر المتن يحاول المؤلف أنه يوجز فيه، وإذا قلنا: إن أكثره يعني ثلاثًا أصبح أنه أطال في المتن، والظاهر ( ... ).

الشيخ: لا، كل غير أكثر.

طالب: أصبح تكرارًا.

الشيخ: إي، حتى عدد الريح وعدد .. تكرار، كله، أن يأتي بلفظ يدل على تمام العدد سواء كل أو أكثر، أو عدد الريح، أو عدد النجوم، أو عدد شعر رأسك، أو ما أشبه ذلك.

طالب: (كل) مكسورة ( ... ).

الشيخ: كيف؟

الطالب: قال: (ويقع بلفظ كل الطلاق).

الشيخ: إي، يجوز على سبيل الإضافة دون الحكاية.

خلاصة ما تقدم الآن: أن الإنسان إذا أتى بلفظ صريح في العدد لا يُقبل منه إرادة خلافه، فإذا قيده بواحدة لم تُقبل إرادة الثلاث، وإن قيده بثلاث لم تقبل إرادة الواحدة، وإن قيده بثنتين لم تقبل إرادة الواحدة ولا الثلاث، وإن أتى بلفظ يحتمل ويصلُح فهو على نيته؛ إن نوى ثلاثًا فثلاث، وإن لم ينوِ شيئًا فالأصل واحدة، وما زاد فمشكوك فيه؛ فلا يكون شيئًا.

***

ثم انتقل المؤلف رحمه الله إلى طلاق جزء من المرأة، إذا طلق جزء امرأته، تطلق ولَّا لا؟ نشوف.

<<  <  ج: ص:  >  >>