قال المؤلف: (وإن طلَّق عضوًا) من زوجته وقع الطلاق؛ لأنه لا يتبعض، فإذا قال لها: أصبعك السبابة دائمًا تسبينني بها، فهي طالق، أنا ما أبغي ها الأصبع، أصبعك السبابة طالق. تطلق كلها ولَّا لا؟ تطلق كلها، ما هو هذا الضمير يعود على الأصبع كل الأصبع، كل المرأة، تطلق المرأة.
طالب: ( ... ).
الشيخ: يسري الطلاق إلى جميعه، مثل ما لو قال لعبده: أعتقت أصبعك، يعتق كله.
قال: (عضوًا أو طلَّق منها جزءًا مُشاعًا)، قال: طالقٌ منكِ واحد في المئة، هذا جزء مشاع؛ تطلُق كلها، أو واحد في العشرة، أو ربعك، أو نصفك؛ تطلق كلها، والعلة في ذلك: لأن الطلاق لا يتبعض، إذا وُجد في جزء من البدن سرى إلى الكل.
طالب: ( ... ).
الشيخ: على كل حال هذا ممكن يقع، حتى لو هو هازل يقع الطلاق.
طيب، (أو جزءًا مشاعًا أو معينًا) جزءًا معينًا.
عندي بالشرح: (كنصفها الفوقاني)، قال: نصفك الفوقاني طالق، والتحتاني غير طالق؛ تطلق كلها.
يقول: (أو مبهمًا)، جزء مبهم بأن قال: بعضُك طالق، أو جُزؤكِ طالق، أو ما أشبه ذلك، فإنها تطلق.
والحاصل: أنه إذا أوقع الطلاق على جزء منها معينًا كان أو غير معين، مُبهمًا أو مُبينًا؛ فإنه يقع الطلاق على جميعها، والعِلَّة في ذلك واحدة؛ لأن الطلاق لا يتبعض، فإذا وقع على جزء سرَى إلى الجميع.
طالب: عندي (أو جزءًا مهما).
الشيخ: لا، (جزءًا مبهمًا).
ثم انتقل المؤلف إلى تجزئة الطلقة، لما ذكر تجزئة المطلق ذكر تجزئة الطلقة، فقال: (أو قال: نصف طلقة)، أنتِ طالق نصف طلقة، تطلق ولَّا لا؟ إي، تطلق واحدة؛ لأنها لا تتبعض، لو قلنا: إنها تتبعض لكان صارت الثلاث ستًّا، وهذا لا يمكن، فإذا قال: أنتِ طالق نصفَ طلقة تطلُق طلقة كاملة؛ لأنها ما تتبعض.
أو قال: جزءًا من طلقة؛ تطلق، أو بعض طلقة تطلق، ولهذا قال: (أو جزءًا من طلقة طلقت).
ثم قال: (وعكسه) يعني عكس ذلك (الروح، والسن، والشعر، والظفر، ونحوه).