للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(المعَلَّق) هو الذي عُلِّق وقوعه على شيء بـ (إن) أو إحدى أخواتها، مثل أن يقول: إن فعلت كذا فأنتِ طالق، أنتِ طالق، أنتِ طالق، كم تطلق؟ ثلاثًا، كذلك لو قال: إذا طلعت الشمس فأنتِ طالق، ثم أنتِ طالق، ثم أنتِ طالق، كم؟ ثلاث، وعلى هذا فقس؛ لأن المعلق كالمنجز، وسيأتينا إن شاء الله تعالى في باب تعليق الطلاق بالشروط أن التعليق على القول الراجح ينقسم إلى ثلاثة أقسام: تعليق محض، ويمين، ودائر بينهما، وسيأتي إن شاء الله الكلام عليه فيما بعد.

***

ثم قال المؤلف: (فصل) في الاستثناء في الطلاق. الاستثناء: لغة من الثُّنْيا، وهي الرجوع، يقال: (ثنا) بمعنى رجع، ومنه واحد ( ... ) اثنين؛ لأن اثنين رجوع واحد مع آخر، يقال: اثنان. فالاستثناء مأخوذ من الثُّنيا وهي الرجوع.

وأما في الاصطلاح: فهو إخراج بعض أفراد العام بـ (إلا) أو إحدى أخواتها، أو بعضهم يقول: إخراج ما لولاه لدخل في الكلام بـ (إلا) أو إحدى أخواتها. إخراج ما لولاه؛ أي ما لولا الاستثناء لدخل في الكلام بـ (إلا) أو إحدى أخواتها. فإذا قلت: قام القوم إلا زيدًا، لولا هذا الاستثناء لكان زيد قائمًا، قام القوم غير زيد، قام القوم سوى زيد، قام القوم حاشا زيدًا، قام القوم لا يكون زيدًا، قام القوم ليس زيدًا، كل أدوات الاستثناء مثل إلا.

إخراج ما لولاه، أيش لولاه؟ ( ... ) لدخل في الكلام.

الاستثناء له شروط، ما شروط الاستثناء أن يصح؟ له شروط.

قال المؤلف ( ... ) الشرط الأول: (يصح منه) أي: من الزوج، (استثناء النصف فأقل).

أولًا: (يصح منه) ( ... )، وهو أن يكون الاستثناء من المتكلِّم نفسه، فلو استثنى غيره من عموم كلامه؛ لم يصح، فلو قال شخص: كل نسائي طوالق، وقال واحد بجنبه: إلا فاطمة، تطلق فاطمة ولَّا لا؟

طالب: تطلق.

طالب آخر: لا تطلق.

الشيخ: قال: إلا فاطمة؟

طالب: تطلق.

الشيخ: ليش؟ لأنه ( ... ) غير المتكلم، ولهذا المؤلف قال: (يصح منه) هذا شرط: أن يكون الاستثناء من المتكلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>