للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بقي إذا قال: أنتِ طالق طلقة معها طلقة، فإن ظاهِر كلام المؤلف أنها لا يلحقها إلا طلقة واحدة؛ لأنه قال: (وإن لم يدخل بها بانت بالأولى)، ولكن المذهب خلاف ذلك، المذهب إذا قال: أنتِ طالق طلقة معها طلقة، فـ (مع) تفيد المقارنة، فيقع اثنتان، مثل ما لو قال لها -أي المدخول بها-: أنتِ طالق طلقتين، كم يقع؟ يقع اثنتان، والمذهب أصح مما ذهب إليه المؤلف، لكن وجه ما قاله المؤلف -يقول: إذا قال: أنتِ طالق طلقة معها- المصاحب غير المصاحب، وهما طلقتان، وهي تطلق بواحدة، وتبقى الثانية ما لها محل، ولكن يُقال: إن هاتين الطلقتين وقعتا معًا في آنٍ واحد، فوقعتا على محل قابل للطلاق، فتطلق طلقتين، وهذا هو المذهب.

إذا قال: أنتِ طالق وطالق لغير المدخول بها، مثل أنتِ طالق طلقة معها طلقة، وأن الواو تفيد الاشتراك، ما تفيد الترتيب، فإذا قال لغير المدخول بها: أنتِ طالق وطالق وقع فيها اثنتان كما يقع في المدخول بها أيضًا، وهو واضح.

إذن استثنينا من تلك الصور التي ذكرها المؤلف، ويش استثنينا؟

طلبة: ( ... ).

الشيخ: لا؛ لأن الواو ما جابها في ضمن هذه، استثنينا صورة واحدة، وهي ما إذا قال: أنتِ طالق طلقة معها طلقة؛ فإن كلام المؤلف يقتضي أن تبين بإحدى الطلقتين، ولا تلحقها الطلقة الثانية، والمذهب أنها تطلق طلقتين.

طالب: ( ... )؟

الشيخ: ( ... ) أيضًا، إذا قلنا إنها واحدة كم يبقى له؟ طلقتان.

قال: (والمعلَّق كالمنجَّز في هذا) المعلق كالمنجز. ويش المعلَّق؟

<<  <  ج: ص:  >  >>