إذا كرر اللفظ، فإما أن يكون التكرار بعطف أو بغير عطف، إن كان بعطف وقع بعدده، وإن كان بغير عطف، فإن كرر الجملة كلها وقع بعدده، وإن كرر الخبر فقط ( ... )
***
وهذا الطلاق البائن ليس بينونة كبرى لا تحل له إلا بعد زوج، ولكنها بينونة صغرى لا تحل له إلا بعقد.
مثال ذلك: إنسان عُقِد له على امرأة متزوجة، هي متزوجة وصار بينها وبين وليِّها سوء تفاهم، فقال: أنتِ طالق، ثم طالق، طالق طالق، في نفس المجلس، كم تطلق؟ واحدة. له عليها رجعة ولَّا لا؟ ما له عليها رجعة، السبب أنها ما تطلق إلا واحدة؛ لأنه لما قال الجملة الأولى: أنتِ طالق؛ طلقت، فصادفتها الجملة الثانية ( ... ) فلا يقع عليها الطلاق؛ هذا السبب، فتلزمه الطلقة الأولى ولا يلزمه ما بعدها ( ... ).
طيب، أنت طالِق، ثم طالق، جاءت ثم طالق متى؟ بعد ( ... )، وهي ما هي بزوجة؛ لأنه إذا طلقها قبل الدخول والخلوة بمجرد أنه يقول: أنتِ طالق؛ خلاص راحت عليه، وحلت للأزواج.
طالب:( ... ).
الشيخ: إي نعم، هذا عطف سبق ( ... ).
الطالب: طيب والأفضل؟
الشيخ: الأفضل يكون ( ... ).
الطالب: الدليل على هذا؟
الشيخ: الدليل أنه إذا طلق المرأة قبل الدخول بانت منه، ما لها عدة:{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا}[الأحزاب: ٤٩]، إذا ما لها عدة فتبين بمجرد قوله: أنتِ طالق، فتأتي ثم طالق، أو: ثم أنتِ طالق على امرأة ليست له، فلا يقع عليها الطلاق.
طيب، أنتِ طالق فطالق؛ كذلك؛ لأن الفاء تفيد الترتيب.
أنتِ طالق بل طالق؟ نفس الشيء. أنتِ طالق طلقة قبلها طلقة؟ وقعت الأولى اللي ( ... ) والثانية ما تقع.
طيب، إذا قال: أنتِ طالق طلقة بعدها طلقة؛ وقعت الأولى، والثانية صادفتها وهي غير زوجة.