قال:(وإن كرره بـ (بل)، أو بـ (ثُم)، أو بالفاء) فإنه يقع بعدده.
كرره بـ (بل)، قال: أنتِ طالِق، بل طالِق، بل طالِق، كم يقع؟ يقع ثلاثًا؛ أتى بالعطف، فإن قال: أردتُ توكيد الأولى بالثانية، ما يصلح؟
طالب: باللفظ ما يصلح.
الشيخ: ويش السبب؟
الطالب: اللفظ لا يحتمل.
الشيخ: اللفظ ما هو بواحد (بل)، لو قال: أردت توكيد الثانية بالثالثة؟
طالب: ثلاثًا.
الشيخ: لا، يقبل، إذا قال: أنتِ طالق، بل طالق، بل طالق، وقال: أردتُ توكيد الثانية بالثالثة يصح؛ لأن اللفظ واحد ومتصل.
ولو قال: أردت توكيد الأولى بالثالثة ما يصح لوجود الفصل واختلاف اللفظ؛ لأن حرف العطف يقتضي أن يكون الثاني غير الأول، كيف تقول: إني أريد التوكيد، وأنت جايب حرف العطف؟ ! لأن معنى التوكيد أن الثاني هو الأول، فإذا أتيت بحرف العطف فحرف العطف يقتضي المغايرة.
كرره أيضًا:(بثم) وما أكثرها عند البادية: أنتِ طالق، ثم طالق، ثم طالق، ثم طالق، يحارب عليها من ها الطلاق إلى الطلاق، يقع الطلاق ولَّا لا؟ يقع الطلاق بعدده.
طيب، لو قال: أردتُ توكيد الأولى بالثانية؟
طالب: لا يصح ( ... ).
الشيخ: توكيد الثانية بالثالثة؟
طالب: يصح.
الشيخ: يصح. ( ... )
إذا قال: أنتِ مطلقة، أنتِ مُسرَّحة، أنتِ مفارَقة، ونوى التوكيد، يقولون: إنه يصح، ولو مع اختلاف اللفظ، يعتبرون أيش؟ يعتبرون المعنى، وهو معنى واحد، ( ... )؛ لأنه خلاف المذهب.
وقلنا فيما سبق: إن الأصح في كل هذه المسائل أن الطلاق واحد، لو يقال: أنتِ طالق، أنتِ طالق، أنتِ طالق، أنتِ طالق ( ... ).
إذا قال: أنتِ طالق واحدة، ونوى ثلاثًا فواحدة، أنتِ طالق ثلاثًا ونوى واحدة؟ ثلاثًا، والتعليل في المسألتين واحد؛ وهو أن النية لا تؤثر في الصريح، تمام، إذا قال: أنتِ طالق؛ لم يقيده، فهي واحدة إلا أن ينوي الثلاث.